16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاثِ مِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، وَلا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُتَصَدِّقُ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِئَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا (١).
(١) إسناده صحيح. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك الخراساني.
وأخرجه النسائي ٥/ ١٨ عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن أبي كامل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود (١٥٦٧)، والبزار (٤١)، والمروزي (٧٠)، والنسائي ٥/ ٢٧، وأبو يعلى (١٢٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٧٤، والدارقطني ٢/ ١١٤، والحاكم ١/ ٣٩٠، والبيهقي ٤/ ٨٦ من طرق عن حماد بن سلمة، به.
وأخرجه أبو يعلى (١٢٦) عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد، عن أيوب، عن ثمامة بن عبد الله، به.
وأخرجه البخاري مفرقاً (١٤٤٨) و (١٤٥٠) و (١٤٥١) و (١٤٥٣) و (١٤٥٤) و (٢٤٨٧) و (٣١٠٦) و (٥٨٧٨) و (٦٩٥٥)، وابن ماجه (١٨٠٠)، والبزار (٤٠)، وابن الجارود (٣٤٢)، وابن خزيمة (٢٢٦١) و (٢٢٧٣) و (٢٢٧٩) و (٢٢٨١) و (٢٢٩٦)، والطحاوي ٤/ ٣٧٤، وابن حبان (٣٢٦٦)، والبيهقي ٤/ ٨٦ من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى، عن أبيه، عن يمامة بن عبد الله، به. وبعضهم يرويه مختصراً.
الذود: ما بين الثنتين والتسع، أو العشر. =