16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ". قَالَ: قِيلَ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي (١) أَنْ تَكَلَّمَ؟ قَالَ: " سُكُاتُهَا (٢) إِذْنُهَا " (٣).
(١) في (ظ ٨) و (ظ ٢): تستحيي.
(٢) في (م): سكوتها.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن حازم الضرير، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بسماعه من ابن أبي مليكة، وهو عبد الله بنُ عُبيد الله.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/ ٨٥ - ٨٦، وفي "الكبرى" (٥٣٧٦)، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٠٨)، وأبو يعلى (٤٨٠٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. ولفظه عند أبي يعلى: "استأمروا النساء في أبضاعهن، فإن البكر تستحي، فتسكت، فهو إذنها" وفي إسناده موسى بن محمد بن حيان، قال الذهبي: ضعفه أبو زرعة. اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما خالف. قلنا: وقد خالف هنا، فجعل قول عائشة: فإن البكر تستحي، مرفوعاً.
وأخرجه أبو يعلى (٤٨٩٠) من طريق أبي معاوية، به. وتحرف أبو معاوية في المطبوع إلى: معاذ.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٣٦، وابن راهويه (١٧٤٦)، والبخاري (٦٩٤٦) و (٦٩٧١)، ومسلم (١٤٢٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٦٧، وابن حبان (٤٠٨٠) و (٤٠٨١)، وتمّام الرازي في "فوائده" (٧٦٧) (الروض البسام)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١١٩ و ١٢٢ - ١٢٣ و ١٢٣، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٥٥) من طرق عن ابن جريج، به، بألفاظ متقاربة. ولفظه عند البخاري (٦٩٤٦): قلت: يا رسول الله: يُستأمرُ النساء في أبضاعهن؟ قال: "نعم .. " إلى آخر الحديث. =