16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٢٤١١١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ (٢).
= "الكبرى" (٣٠٨٤) وقال: الصواب: شُتَيْر عن حفصة.
وسيرد من طريق منصور والأعمش، عن مسلم أبي الضحى، عن شُتَيْر بن شَكَل، عن حفصة ٦/ ٢٨٦.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص سلف برقم (٦٧٣٩)، وذكرنا هناك أحاديث الباب. ونزيد هنا حديث أم سلمة، سيرد ٦/ ٢٩١، وانظر ٦/ ٢٩٦.
ونقل الحافظ في "الفتح" ٤/ ١٥٣ عن النووي قوله: القُبلة في الصوم ليست محرمةً على مَنْ لم تحرك شهوته، لكن الأولى له تركها، وأما من حركت شهوته، فهي حرام في حقه على الأصح، وقيل: مكروهة، وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في النفل دون الفرض. قال النووي: ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها.
(١) في (ق) و (م): عن.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعبد الرحمن بن القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
وأخرجه الشافعي في "المسند" ١/ ٢٩٧ (بترتيب السندي)، و"الأم" ٢/ ١٢٩ والحميدي (٢١٠)، وابن أبي شيبة (نشرة العمروي) ص ١٩٤، والبخاري في "صحيحه" (١٧٥٤)، وفي "التاريخ الكبير" ٥/ ٣٤٠، و"الصغير" ١/ ٢٥٣، وابن ماجه (٢٩٢٦)، وابن الجارود في "المنتقى" (٤١٤)، وأبو يعلى (٤٧١٢)، وابن خزيمة (٢٥٨١) و (٢٥٨٢) و (٢٩٣٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٣٠ و ٢٢٨، والبيهقي في "السنن" ٥/ ٣٤، و"السنن الصغير" =