16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٢٤٠٨٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ. كَذَاكُمُ الْبِرُّ، كَذَاكُمُ الْبِرُّ " وَقَالَ مَرَّةً: عَنْ عَائِشَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ (١).
= والنسائي في "المجتبى" ٨/ ٧٨، وفي "الكبرى" (٧٤٠٤)، وابن نصر المروزي في "السنَّة" (٣٢١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٦٤، وابنُ حبان (٤٤٥٥) و (٤٤٦٠)، والبيهقي في "السنن" ٨/ ٢٥٤، وفي "معرفة السنن والآثار" ١٢/ ٣٥٨ - ٣٦١ من طريق ابن وَهْب، عن يونس، عن الزهريّ، عن عُروة وعَمرة، عن عائشة، به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/ ٧٧ - ٧٨، وفي "الكبرى" (٧٤٠٢) من طريق القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً، بلفظ: "لا تُقطع اليدُ إلا في ثمنِ المجنّ: ثلثِ دينار، أو نصفِ دينار فصاعداً". قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ١٠٤: هي رواية شاذة.
وقد سلف برقم (٢٤٠٧٨).
(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة حارثة بن النعمان: إسناده صحيح. وقوله: وقال مرة: عن عائشة إن شاء الله. القائل هو سفيان بن عيينة.
وأخرجه من طريق سفيان بن عيينه موصولاً عبد الله بن وهب في "جامعه" ١/ ٢٢، والحميدي (٢٨٥)، وإسحاق بن راهويه (١٠٠٤)، وأبو يعلى (٤٤٢٥)، وابن حبان (٧٠١٤)، والحاكم ٣/ ٢٠٨، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (٢٢٦٥)، والبغوي في "شرح السنة" (٣٤١٨)، وابن الأثير في "أسد الغابة" ١/ ٤٢٩. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه من طريق ابن عيينه مرسلاً الحسين المروزي في زوائده على ابن المبارك في "البر والصلة" (٤٠). =