Musnad AḥmadAhmad Ibn Hanbal

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,6110% Financé
٢٤٠٧٩ - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، " تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " (١).
= قال: وسمعتُ سليمان بن يسار يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، فما فوقَه. وأخرج البخاري (٦٧٩٢) و (٦٧٩٣) و (٦٧٩٤)، ومسلم (١٦٨٥)، والنسائي في "المجتبى" ٨/ ٨٢، وفي "الكبرى" (٧٤٢٧) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تكن تُقطعُ يد السارق في أدنى من حَجَفَة أو تُرْس، كلُّ واحد منهما ذو ثمن. وذكر الحافظ في "الفتح" ١٢/ ١٠٣ - ١٠٤ أن الإسماعيلي أخرجه من وجه آخر، وفيه زيادة قصة في السند، ولفظه عن هشام، عن عروة أن رجلاً سرق قدحاً فأُتيَ به عمرَ بنَ عبد العزيز، فقال هشام بن عروة: قال أبي: إن اليد لا تقطع في الشيء التافه، ثم قال: حدثني عائشة … وقد رواد وكيع مرسلاً فيما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عنه، ولفظه: عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان السارق في عهد النبيِّ ﷺ يُقطع في ثمن المجنّ، وكان المجنُّ يومئذٍ له ثمن، ولم يكن يُقطع في الشيء التافه. وسيرد بالأرقام (٢٤٠٧٨) و (٢٤٥١٥) و (٢٤٧٢٥) و (٢٥٣٠٤) و (٢٦١١٦) و (٢٦١٤١). وفي الباب عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (٤٥٠٣). وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٦٨٧)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. (١) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتّاب -وهو ابن زياد الخراساني- فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/ ٧٨، وفي "الكبرى" (٧٤٠٣) من طريق حِبَّان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤) (٢)، وأبو داود (٤٣٨٤)، =

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies