Musnad AḥmadAhmad Ibn Hanbal

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,6110% Financé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرج ابن نصر المروزي (٣٢٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٦٦، والطبراني في "الأوسط" (٨٧٠٥) من طريق يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة، عن الأسود بن العلاء بن جارية وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الملك بن المغيرة وكثير بن خُنيس أنهم تنازعوا في القطع، فدخلوا على عَمرة يسألونها، فقالت: قالت عائشة: قال رسول الله ﷺ: "لا قطعَ إلا في ربع دينار". وأخرجه البخاري كذلك في "التاريخ الكبير" ٧/ ٢٠٩ - ٢١٠ غير أنه وقع فيه: دخلوا على عائشة. لم يذكر عمرة. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأسود بن العلاء وأبي سلمة وعبد الملك بن المغيرة وكثير بن خُنيس إلا جعفر بن ربيعة، تفرد به يحيى بن أيوب. قلنا: لم يذكر المروزي في روايته سوى الأسود بن العلاء بن جارية، وجاء اسمه عند الطحاوي: العلاء بن الأسود وأشار إلى ورود الاسمين في الرواية البخاري في "التاريخ الكبير" ٧/ ٢٠٩، ولم يذكر الطحاوي عبد الملك بن المغيرة. ووقع في مطبوع "الأوسط": عن أبي سلمة، وهو خطأ، وتحرف فيه اسم خنيس إلى حسين. وأخرج السهمي في "تاريخ جرجان" ص ٢٥٦ من طريق الفرات أبي السائب، عن ميمون بن مهران، عن عروة، عن عائشة قالت: نهى رسول الله ﷺ أن يقطع السارق في أقلَّ من ربع دينار. ونقل عن ابن عدي قوله: هذا حديث غريب من رواية ميمون، عن عروة، ليس له إلا هذا الطريق. وأخرج النسائي في "المجتبى" ٨/ ٨١، وفي "الكبرى" (٧٤٢٤) (٧٤٢٥)، والدارقطني في "السنن" ٣/ ١٩٠ من طريق مخرمة بن بُكير، عن أبيه، قال: سمعت عثمان بنَ أبي الوليد مولى الأخنسيين يقول: سمعتُ عروةَ بنَ الزبير يقول: كانتْ عائشة تحدِّثُ عن النبي ﷺ قال: "لا تُقطع اليدُ إلا في المِجنِّ أو ثمنه". قال: وزعم أن عروة قال: وثمنُ المِجنّ أربعةُ دراهمَ. =

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies