16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَوَّارٍ الْقَاضِيَ يَقُولُ: عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: أَلا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ: مَا هِيَ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١).
٥٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: " لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ " وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا
(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سَوَّار القاضي -واسمه عبدُ الله بن قدامه بن عَنَزة العنبري- فقد روى له النسائي. أبو بَرزة: هو نضلةُ بن عُبيد، صحابي مشهور بكنيته، أسلم قديماً، وشهد فتح خيبر وفتح مكة، وحُنيناً، وسكن البصرة، وغزا خراسان ومات بها أيام يزيد بن معاوية، أو بعدها.
وأخرجه الطيالسي (٤)، والمروزي (٦٦) و (٦٧)، والنسائي ٧/ ١٠٨، وأبو يعلى (٨١) و (٨٢)، والحاكم ٤/ ٣٥٤ من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي (٦)، وأبو داود (٤٣٦٣)، والبزار (٤٩)، والمروزي (٦٨)، والنسائي ٧/ ١٠٩ و ١١٠، وأبو يعلى (٨٠)، والحاكم ٤/ ٣٥٤ من طرق عن أبي برزة، به، وصححه الحكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.