16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٢٣٢٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: دَخَلَ حُذَيْفَةُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي أَبْوَابَ كِنْدَةَ فَجَعَلَ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مُنْذُ كَمْ هَذِهِ صَلَاتُكَ؟ قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً. قَالَ: فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ (١) سَنَةً، وَلَوْ مُتَّ وَهَذِهِ صَلَاتُكَ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ ﷺ. قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُعَلِّمُهُ فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخِفُّ (٢) فِي صَلَاتِهِ وَإِنَّهُ لَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ (٣).
(١) في (ظ ٥) و (ظ ٢): أربعون، وكلاهما جائز.
(٢) في (م): ليخفف.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه عبد الرزاق (٣٧٣٢) و (٣٧٣٣)، والبخاري (٧٩١)، والبزار في "مسنده" (٢٨١٩)، وابن حبان (١٨٩٤)، والبيهقي ٢/ ٣٨٦، والبغوي (٦١٦) من طرق عن سليمان الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار (٢٨١٧)، والنسائي في "المجتبى" ٣/ ٥٨ - ٥٩، وفي "الكبرى" (٦٠٨) و (١٢٣٥) من طريق طلحة بن مصرف، عن زيد بن وهب، به.
وسيأتي من طريق أبي وائل عن حذيفة برقم (٢٣٣٦٠).
وفي الباب عن أبي مسعود الأنصاري، سلف برقم (١٧٠٧٣).
وعن علي بن شيبان، سلف برقم (١٦٢٩٧).
وعن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٥٣٢)، وذُكِرت هناك شواهد أخرى لأحاديث الباب. =