Musnad AḥmadAhmad Ibn Hanbal

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,6110% Financé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ويشهد لقصة عتق شِرك المملوك حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٤٦٨). وأخرج قوله: لا ضرر ولا ضرار، البيهقي ٦/ ١٥٦ - ١٥٧ و ١٠/ ١٣٣ من طريق محمد بن أبي بكر، عن فضيل بن سليمان، به. وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٢٨٦٥)، وذكرنا عنده تتمة الشواهد. ويشهد لقوله: ليس لعرق ظالم حق، حديث سعيد بن زيد عند أبي داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٦١). وسنده صحيح. وفي الباب أيضاً عن غير واحد من الصحابة، انظر "الفتح" ٥/ ١٩، وفي أسانيدها مقال. ويشهد لمنع فضل الماء حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٣٢٤)، وذكرنا عنده تتمة الشواهد. وأخرج الدية الكبرى والصغرى البيهقي ٨/ ٧٤ و ٧٧ من طريق محمد بن أبي بكر، عن فضيل بن سليمان، به. ويشهد للدية الكبرى حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٦٥٣٣)، وانظر عنده تتمة الشواهد. وانظر حديثي عبد الله بن عمرو السالفين برقم (٦٦٦٣) و (٧٠٩٠). قال السندي: "الرحبة" بفتح المهملة أو سكونها: الساحة بين الطريق اختلطت بها. "المِيتاء" مِفعال من الإتيان، أي: طريق مسلوك، وميمه زائدة، وبابه الهمزة. قاله ابن الأثير. "وقضى في النخلة" أي: إذا غرسها أحد في أرض موات فحقها من الأرض مبلغ الجريد، فيمنع الآخر من الغرس في هذا المقدار لئلا يتضرر الأول. "حَيّز لها" بفتح فتشديد، أي: مكانها. "المرأة لا تعطي" حملوه على الاستحباب وحسن العشرة إلا مالكاً حمله على الوجوب فيما فوق الثلث. "للجدتين" أي: للجدة من أب وللجدة من أم. "جواز عتقه" أي: إتمامه. "نقع بئر" أي: فضل مائها، وقيل: النقع: الماء القليل الناقع، وهو المجتمِع. =

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies