Musnad AḥmadAhmad Ibn Hanbal

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,6110% Financé
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَيَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: سَرِفُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ حَجَّهُ، أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ، أَعْرَسَ بِهَا (١). ٢٥٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ (٢). ٢٥٩٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ
= ومسلم (١٢٠٦) (٩٤)، وأبو داود (٣٢٣٩) و (٣٢٤٠)، والنسائي ٥/ ١٩٦، والبيهقي ٣/ ٣٩١ و ٥/ ٥٣ من طرق عن حماد بن زيد، وابن خزيمة في الحج كما في "إتحاف المهرة" ٣/ ورقة ١٥ من طريق معتمر بن سليمان، كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٢٠٦) (٩٥) من طريق إسماعيل ابن علية عن أيوب قال: نبئت عن سعيد بن جبير، به. وانظر (١٨٥٠). قوله: "ملبِّداً"، قال ابن الأثير ٤/ ٢٢٤: تلبيد الشَّعر: أن يُجعَلَ فيه شيء من صمغٍ عند الإحرام، لئلاَّ يَشْعَثَ ويقمل إبقاءً على الشَّعر، وإنما يُلَبَّد من يطول مُكثُه في الإحرام. (١) إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو مكرر (٢٤٩٢). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطيالسي (٢٦٥٥)، والبخاري (٩٨)، وأبو داود (١١٤٢)، وابن حبان (٢٨٨٤)، والطبراني (١١٣٤٠) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (١٩٠٢). وقوله: "فجعلن يلقين"، أي: جعلن يلقين الخرص والخاتم والشيء، كما تقدم.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies