16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
• ٢١٠٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى
= وأخرجه الطحاوي ١/ ٥٩ من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث ابن سعد، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: تذاكر أصحاب رسول الله ﷺ عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة، فذكر معناه.
وأخرج مالك في "الموطأ" ١/ ٤٧، ومن طريقه الطحاوي ١/ ٥٧، والبيهقي ١/ ١٦٦، وأخرج الطحاوي ١/ ٥٧ من طريق يزيد بن هارون، وابن أبي شيبة ١/ ٨٨ عن أبي خالد الأحمر، ثلاثتهم (مالك، ويزيد، وأبو خالد الأحمر) عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان، عن محمود بن لبيد الأنصاري، قال: سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله، ثم يكسل، ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أُبيَّ بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أُبيَّ بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت.
وانظر ما بعده، وما سلف برقم (٢١٠٨٧)، والحديث الآتي برقم (٢١١٠٠).
وأخرج نحو هذا الحديث مسلم (٣٤٩)، وابن خزيمة (٢٢٧)، والبيهقي ١/ ١٦٣ عن أبي موسى الأشعري. وليس فيه قصة زيد بن ثابت مع عمر بن الخطاب.
وفي باب وجوب الغسل إذا جاوز الختان الختان، وإن لم ينزل: عن عبد الله بن عمرو سلف برقم (٦٦٧٠).
وعن أبي هريرة سلف أيضاً برقم (٧١٩٨).
وعن معاذ بن جبل سيأتي ٥/ ٢٣٤.
وعن عائشة سيأتي أيضاً ٦/ ٤٧.
وقوله: "وأصْفَقَ": أي: اتفق من الصَّفْق؛ لأن البائع والمشتري إذا اتفقا، يكون منهما صَفْقٌ.
وقوله: "أنْهَكْتُه" أي: أَوْصَلْتُه إلى الغاية من حيث العقوبةُ، أي: بالَغْتُ في عقوبته.