16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٢١٠٨٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (١).
=الأنصاري.
وأخرجه البخاري (٢٩٣)، وابن حبان (١١٦٩)، والبيهقي ١/ ١٦٤ من طريقين عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ١/ ٣٧، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ١/ ٤٥٩، وأخرجه عبد الرزاق (٩٥٧) و (٩٥٩)، وابن أبي شيبة ١/ ٩٠، ومسلم (٣٤٦) (٨٤)، وأبو عوانة ١/ ٢٨٦ - ٢٨٧ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٥٤، وابن حبان (١١٧٠) من طرق عن هشام بن عروة، به. وزاد عبد الرزاق في حديثه في الموضع الأول: فكان أبو أيوب يفتي بهذا عن أُبَيِّ بن كعب، ولفظه في الموضع الثاني: أن أُبَيَّ بن كعب سأل النبي ﷺ، فقال: أحدنا يأتي المرأة، ثم يكسل، فقال النبي ﷺ: "الماء من الماء"، ولفظ ابن أبي شيبة والطحاوي في موضع: "ليس في الإكسال إلا الطهور"، وقال ابن حبان في روايته: "ليغسل ذكره وأنثييه" بدل "ليغسل ما مس المرأة منه".
وسيأتي الحديث بالأرقام (٢١٠٨٨) و (٢١٠٨٩) و (٢١٠٩٠).
وفي الباب عن عدة من الصحابة، منهم: أبو سعيد الخدري، وقد سلف حديثه برقم (١١٢٤٣)، وانظر تتمة أحاديث الباب هناك.
وهذه الأحاديث إنما كان العمل عليها في أول الأمر، ثم نسخت بوجوب الاغتسال بالتقاء الختانين، أي: بتغييب حشفة الذكر في فرج المرأة، سواء أنزل، أم لم ينزل، كما يبينه الحديث الآتي برقم (٢١٠٩٦) و (٢١١٠٠)، وقد ذكرنا هناك شواهده.
وقوله: "ما مَسَّ المرأة منه": أي العضو الذي مَسَّ المرأةَ من الرجل، يريد الذَّكَر، أي: ليس عليه اغتسال.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم =