16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
* ٢٣١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ - وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ -، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُصِيبَ يَوْمِ الْخَنْدَقِ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ، وَطَلَبُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُجِنُّوهُ، فَقَالَ: " لَا، وَلا كَرَامَةَ لَكُمْ " قَالُوا: فَإِنَّا نَجْعَلُ لَكَ عَلَى ذَلِكَ جُعْلًا. قَالَ: " وَذَلِكَ أَخْبَثُ وَأَخْبَثُ " (١).
= ١٠٩، رواه أبو داود (٢١٥٨) و (٢١٥٩)، وحسنه الترمذي (١١٣١)، وصححه ابن حبان (٤٨٥٠): أن النبي ﷺ قال يوم حنين: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءَه زرع غيره (يعني إتيان الحبالى) ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها … ".
وعن أبي سعيد الخدري عند أبي داود (٢١٥٧) أن النبي ﷺ قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذاتِ حمل حتى تحيض حيضة" وصححه الحاكم ٢/ ١٩٥
وعن العرباض بن سارية عند الترمذي (١٥٦٤)، وسيأتي في "المسند" ٤/ ١٢٧.
وعن أبي الدرداء عند مسلم (١٤٤١) في النكاح: باب تحريم وطء الحامل المسبية.
وعن علي عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٣٧٠: نهى رسولُ الله ﷺ أن توطأ
الحامل حتى تضع، أو الحامل حتى تستبرأ بحيضة.
وعن أبي هريرة عند الطبراني في "الصغير" (٢٦٢): أن النبي ﷺ نهى في وقعة
أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع.
(١) إسناده ضعيف، ابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ.
وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة ١٢/ ٤١٩.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً ١٢/ ٤١٩ عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم: أن رجلاً … فذكره هكذا معضلاً. وانظر (٢٢٣٠).
وقوله: "أن يُجِنوه" أي: يدفنوه ويستروه، ويقال للقبر: جَنَنٌ.