Musnad AḥmadAhmad Ibn Hanbal

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,6110% Financé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= "الاعتبار" ص ٢٠٤ من طريق محمد بن مسلم الطائفي، كلاهما عن عمرو بن دينار، به. وذكر ابن أبي عاصم والطبراني في الموضع الثاني والحازمي أن الجارية كانت مع الرجل في سفر، ولفظ البخاري: "إن كان استكره جارية امرأته، فهي حرة". وسلف برقم (١٥٩١١)، وسيأتي برقم (٢٠٠٦٣) و (٢٠٠٦٤) و (٢٠٠٦٥) و (٢٠٠٦٦) من طرق عن الحسن، عن سلمة بن المحبّق. وفي الباب موقوفاً على ابن مسعود عند عبد الرزاق (١٣٤١٩)، والطحاوي ٣/ ١٤٥، وإسناده حسن. قال البيهقي: قال الشيخ -يعني شيخه أبا الحسن علي بن محمد المقرئ-: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على تَرْك القول به دليلٌ على أنه إن ثَبَتَ صار منسوخاً بما وَرَدَ من الأخبار في الحدود. ونقل الترمذي في "العلل" ٢/ ٦١٦ عن البخاري أنه قال: لا يقول بهذا الحديث أحدٌ من أصحابنا. قلنا: وقد ذهب إلى النسخ غيرُ واحد من أهل العلم كأبي جعفر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٤٥، وقال الحازمي في "الاعتبار" ص ٢٠٥: ذهب نفرٌ من أهل العلم إلى أنه منسوخ، وإنما قال النبي ﷺ ذلك قبل نزول الحدود. وقد روي ما يخالف حديث سلمة بن المحبِّق عن النعمان بن بشير، وقد رُفع إليه رجل أَحلَّت له امرأته جاريتَها، فقال: لأقضينَّ فيها بقضية رسول الله ﷺ: لئن كانت أحلَّتها له لأجلدنَّه مئة جلدة، وإن لم تكن أحلَّتها له لأرجمنَّه. فوجدها قد أحلَّتها له، فجلده مئة، وقد سلف عند المصنف برقم (١٨٣٩٧)، وأعلّه الترمذيُّ بالاضطراب ثم قال: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ منهم علي وابن عمر: أن عليه الرَّجمَ، وقال ابن مسعود: ليس عليه حدٌّ ولكن يُعَزَّر، وذهب أحمدُ وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي ﷺ.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies