Musnad AḥmadAhmad Ibn Hanbal

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,6110% Financé
١٩٨٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ " (١).
= وانظر ما سلف برقم (١٩٨١٩). وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٥١٢)، وانظر تتمة شواهده هناك. قال البغوي في "شرح السنة" ٤/ ١٠٩ - ١١٠: هذا الحديث في صلاة التطوع، لأن أداء الفرائض قاعداً مع القدرة على القيام لا يجوز، فإن صلَّى القادر صلاة التطوع قاعداً، فله نصف أجر القائم، قال سفيان الثوري: أما من له عذر من مرض أو غيره فصلى جالساً، فله مثل أجر القائم. وهل يجوز أن يصلي التطوع نائماً مع القدرة على القيام أو القعود؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وذهب قوم إلى جوازه، وأجره نصف أجر القاعد، وهو قول الحسن، وهو الأصح والأولى، لثبوت السنة فيه. وقيل في معنى الحديث: إنه في صلاة الفرض، وأراد به المريض الذي لو تحامل، أمكنه القيام مع شدة المشقة والزيادة في العلة، فيجوز له أن يصلي قاعداً، وأجره نصف أجر القائم، ولو تحامل أمكنه القعود مع شدة المشقة، فله أن يصلي نائماً، وله نصف أجر القاعد، ولو قعد تمَّ أجره، ويشبه أن يكون هذا جواباً لعمران، فإنه كان مبسوراً، وعلة الباسور ليست بمانعة من القيام في الصلاة، ولكنه رخص له في القعود إذا اشتدت عليه المشقة. قلنا: ويؤيد هذا الأخير حديث أنس السالف برقم (١٢٣٩٥) أن النبي ﷺ قدم المدينة وهي مَحمَّة، فَحُمَّ الناس، فدخل النبي ﷺ المسجد والناس قعود يصلون، فقال النبي ﷺ: "صلاة القاعد نصف صلاة القائم"، فتجشم الناس الصلاة قياماً. وروي من وجه آخر صحيح عن أنس، سلف برقم (١٣٢٣٦). (١) إسناده ضعيف جداً، محمد بن الزبير -وهو الحنظلي البصري- متروك =

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies