16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
١٩٤٢٠ - قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا شَرِبَ، فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَخَذَ، فَلَا يَأْخُذْ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَعْطَى، فَلَا يُعْطِي بِشِمَالِهِ " (١).
= بهذا الإسناد ولفظه: "إذا شرب أحدكم، فلا يشرب في الإناء".
وأخرجه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق (١٩٥٨٤)، والحميدي (٤٢٨)، ومسلم (٢٦٧) (٦٣)، وأبو داود (٣١)، والترمذي (١٥)، والنسائي في "المجتبى" ١/ ٢٥، وابن خزيمة (٦٨) و (٧٨) و (٧٩)، وأبو عوانة ١/ ٢٢٠ و ٢٢١، وابن المنذر في "الأوسط" (٢٨٩) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. كرهوا الاستنجاء باليمين.
وسيرد من طرق أخرى في مسند الأنصار ٥/ ٢٩٥، ٢٩٦، ٣٠٠، ٣٠٩، ٣١٠، وسيكرر سنداً ومتناً ٥/ ٣١١.
وفي باب النهي عن التنفس في الشراب عن أبي سعيد الخُدري سلف برقم (١١٢٠٣).
وفي باب النهي عن الاستطابة باليمين عن أبي هريرة، سلف (٧٣٦٨).
وسيرد عن عمران بن حصين ٤/ ٤٣٩ قوله: ما مَسَسْتُ فرجي بيميني منذ بايعتُ بها رسولَ الله ﷺ.
(١) هو موصول بإسناد سابقه، غير أنه مرسَل. عبد الله بنُ أبي طلحة -وهو أخو أنس بن مالك لأمِّه- قال الحافظ في "الإصابة" في القسم الثاني: ثَبَتَ ذكرُه في حديث أنس في الصحيح [البخاري (٥٤٧٠) ومسلم (٢١٤٤)] أنه لما ولدته أمُ سُليم، قالت: يا أنس، اذهب به إلى النبي ﷺ، فليُحنِّكْه، فكان أولَ شيء دخل جوفَه ريقُ النبي ﷺ، وحنكه بتمرة، فجعل يتلمَّظ، فقال ﵊: "حِبُّ الأنصار التمر". قال ابن سعد: وُلد بعد غزوة =