16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
١٩٣١٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ (١) " (٢).
١٩٣٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا (٣).
(١) في (ظ ١٣) و (ق): حين ترمض الفصال من الضحى.
(٢) هر مكرر (١٩٢٧٠) سنداً ومتناً.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (١٩٢٧٢) غير شيخ أحمد، فهو هنا محمد بن جعفر.
وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" ص ٩٣ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٣/ ٣٠٢ - ٣٠٣، ومسلم (٩٥٧)، وأبو داود (٣١٩٧)، والترمذي (١٠٢٣)، وابن ماجه (١٥٠٥) من طريق محمد بن جعفر، به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم. رأوا التكبير على الجنازة خمساً، وقال أحمد وإسحاق: إذا كبَّر الإمامُ على الجنازة خمساً، فإنه يُتَّبع الإمامُ.
وسلف برقم (١٩٢٧٢).