16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٢١٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ (١) وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ … فَذَكَرَ مِثْلَهُ (٢).
٢١٢١ - حَدَّثَنِي يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ (٣).
= ٤/ ٧٩، وابن حبان (٥١٢٣)، والحاكم ٢/ ٤٦، والبيهقي ٦/ ١٧٩ و ١٨٠ من طرق عن حسين المعلم، به. وليس عند ابن ماجه قوله: "مثل الذي يعطي العطية … " وسيأتي برقم (٢١٢٠) و (٤٨١٠) و (٥٤٩٣)، وانظر (٢٢٥٠) و (٢٦٤٧).
وقوله: "لا يحل للرجل" قال السندي: ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحل: هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى: أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكاً له وإن كان الفعل غير لائق.
(١) قوله: "عن ابن عمر" تحرف في (م) إلى: عن عمرة.
(٢) إسناده حسن. وانظر ما قبله.
(٣) صحيح موقوفاً، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم، فمن رجال البخاري. سعيد: هو ابن أبي عروبة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩١٠٥) من طريق عبدة، عن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي أيضاً (٩١٠٤)، والبيهقي ١/ ٣١٥ من طريقين عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، به.
وأخرجه الطبراني (١٢٠٦٥)، والبيهقي ١/ ٣١٥ - ٣١٦ من طريق حماد بن الجعد، =