16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
١٨٦٦٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ (١).
١٨٦٦٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ (٢) بْنِ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: مَا كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَضَاحِيِّ، أَوْ مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ (٣)؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: وَيَدُهُ أَطْوَلُ مِنْ يَدِي - أَوْ قَالَ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ - قَالَ: " أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا (٤)، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي ". فَقُلْتُ لِلْبَرَاءِ: فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ، أَوْ فِي الْعَيْنِ نَقْصٌ، أَوْ فِي السِّنِّ نَقْصٌ. قَالَ: فَمَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ (٥).
= من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وقد سلف مطولاً برقم (١٨٥١٦).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (١٨٥٥٨) سنداً ومتناً.
(٢) في (ظ ١٣) و (ق): عبيد الله، وهو خطأ.
(٣) قوله: أو ما نهى عنه من الأضاحي، ليس في (ظ ١٣).
(٤) في (ق) وهامش (س): ظَلَعها بدل "عرجها" وهو ما جاء في الرواية (١٨٥٤٢).
(٥) إسناده صحيح، رجاله ثقات، وقد سلف الكلام عليه في الحديث رقم =