16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
١٨٥٥٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ (١).
١٨٥٥٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
= عادة الجاهلية، فإنهم كانوا يتزوجون أزواج آبائهم، ويعدُّون ذلك من باب الإرث، ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ [النساء: ٢٢] مبالغة في الزجر عن ذلك، فالرجل سلك مسلكهم في عدِّ ذلك حلالاً، فصار مرتداً، فقُتل لذلك، وهذا تأويلُ الحديث عند من يقول بظاهره. قلنا: ولم يقل به كثير من الأئمة منهم الحسن ومالك والشافعي، وقالوا: إن حدَّه حدُّ الزاني، وإن كان محصناً رُجِم، وإلا جُلد. انظر "المغني" لابن قدامة ١٢/ ٣٤٢، و"الشرح الكبير" ٢٦/ ٢٩٦ (طبعتا الدكتور عبد الله التركي).
قال السندي: أو أقتله: شكٌّ من الراوي، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين: وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو السبيعي وقد صرح بالتحديث في الرواية السالفة برقم (١٨٤٧٣) وفي غيرها.
وأخرجه بتمامه ومختصراً: ابن سعد في "الطبقات" ١/ ٤٢٧، ومسلم (٢٣٣٧) و (٩٢)، وأبو داود (٤١٨٣)، والترمذي (١٧٢٤) و (٣٦٣٥) وعقب (٢٨١١) وفي "الشمائل" (٤)، والنسائي في "المجتبى" ٨/ ١٨٣، وفي "الكبرى" (٩٣٢٥)، والبيهقي في "دلائل النبوة" ١/ ٢٢٣، والبغوي في "شرح السنة" (٣٦٤٥) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (١٨٤٧٣)، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
وسيكرر سنداً ومتناً برقم (١٨٦٦٦).