16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه يحيى بن صالح الوحاظي ص ٥٥ في نسخة أبي مسهر، والترمذي (٥٢٨)، وأبو يعلى (١٦٨٤)، والطبراني في "الأوسط" (٨١٣)، والبغوي في "شرح السنة" (٣٣٤)، من طرق عن يزيد بن أبي زياد، به.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن البراء إلا بهذا الإسناد، تفرد به يزيد بن أبي زياد.
وسيرد برقم (١٨٤٩٥).
وقد سلف الأمر بالغسل من حديث ابن عمر برقم (٤٤٦٦) مرفوعاً بلفظ: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل". وذكرنا بعض أحاديث الباب هناك.
وفي الباب أيضاً عن أبي سعيد الخدري برقم (١١٠٢٧) و (١١٥٧٨) مرفوعاً بلفظ: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
وعنه أيضاً برقم (١١٢٥٠) و (١١٦٥٨) مرفوعاً بلفظ: "الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، ولو من طيب أهله".
وعن شيخ من الأنصار، سيرد ٥/ ٣٦٣.
وانظر أيضاً حديثي أبي ذر وأبي أيوب وسلمان الخير الآتيين ٥/ ١٧٧ و ٤٢٠ و ٤٣٨.
قال السندي: قوله: "إن من الحق"، أي: الثابت المؤكد، وليس المرادُ الوجوبَ، فإن الغسل وإن جاء فيه الوجوب، إلا أن الطِّيبَ غيرُ واجب.
فإن: الماء طيب: يحتمل أن يكون بكسر وتخفيف، أو بفتح وتشديد، أي: فيغنى عن الطيب.