16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
١٨٢١٥ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ
= الجراح الرؤاسي.
وأخرجه الحميدي (٧٦٠)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٤٥، وأبو داود (٣٤٨٩) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٤٥، والدارمي (٢١٠٢)، وأبو داود (٣٤٨٩)، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٨٤)، وفي "الأوسط" (٨٥٢٧)، والبيهقي في "السنن" ٦/ ١٢، والمزي في "تهذيب الكمال" ١٣/ ٣٨٥ من طرق عن طعمة ابن عمرو، به.
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به طعمة بن عمرو.
وفي الباب في تحريم الخمر: عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (٥٣٩٠).
قال السندي: قوله: "فَلْيُشَقِّص" من التشقيص، إما بمعنى الذبح بالمِشْقَص وهو نصلٌ عريض، أو بمعنى التجزئة والتبعيض، كما يفصل أجزاء الشاة بعد الذبح، قال الخطَّابي: هو كناية عن استحلال أكلها، والمقصودُ توكيدُ التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحلَّ بيع الخمر، فليستحلّ أكل الخنزير، فإنهما في الحرمة والإثم سواء، أي: إذا كنت لا تستحلُّ أكل الخنزير، فلا تَسْتَحِلَّ بيع الخمر، وقيل: هو أمر معناه النهي، تقديره: من باع الخمر، فليكُن للخَنَازير قَصَّاباً.
ونقل الحافظ في "الفتح" ٤/ ١١٧ عن ابن بطال قوله في الحديث: لم يأمره بذبحها، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٦/ ١٩١: ليس هذا على أباحة شقص الخنازير لمن باع الخمر، ولكنه تقريع وتوبيخ، يقول: منِ استحلَّ بيع الخمر وقد نهاه الله عن بيعها على لسان رسول الله ﷺ فليس يمتنع عن شقص الخنازير.