16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
١٧٨٦٤ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ، عَنْ دُلْجَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ الْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ مَرَّةً: أَتَذْكُرُ إِذْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ؟ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُقَيَّرَ، أَوْ ذَكَرَ النَّقِيرَ، أَوْ ذَكَرَهُمَا جَمِيعًا (١).
= يعلى (١٥٦٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٤، والدارقطني ١/ ١١٦ - ١١٧، وابن حزم في "المحلى" ١/ ٢١٢، والبيهقي ١/ ١٩٢ من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن عبد الله بن سرجس، وموقوفاً عليه عند الدارقطني ١/ ١١٧ ورجَّحه، والبيهقي ١/ ١٩٢ - ١٩٣ من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عنه. ولفظ المرفوع: أن النبي ﷺ نهى أن يغتسل الرجل بفَضْل المرأة وتغتسلَ المرأة بفَضْل الرجل، ولكن يَشرَعان معاً.
وعن رجل من أصحاب النبي ﷺ عند أبي داود (٨١)، والنسائي ١/ ١٣٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٤، والبيهقي ١/ ١٩٠، ولفظه: نهى رسول الله ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسلَ الرجل بفضل المرأةِ والمرأةُ بفضل الرجل، وليغترفا جميعاً، قال ابن حجر في "بلوغ المرام" ص ١٣: إسناده صحيح.
قلنا: وهذا الحديث يعارضه حديث ابن عباس وابن عمر وأنس وأم سلمة وأم هانئ حيث رووا جواز الوضوء أو الاغتسال بفضل المرأة. انظر حديث ابن عباس السالف برقم (٣٤٦٥). وانظر الكلام في هذه المسألة "شرح معاني الآثار" للطحاوي ١/ ٢٤ - ٢٦، و"الفتح" ١/ ٣٠٠.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة دلجة بن قيس. وقد توبع.
وانظر ما سلف برقم (١٧٨٦٠).