16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
١٩٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ - يَعْنِي الشَّيْبَانِيَّ -، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمِ انْ يَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ (١).
١٩٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى صَاحِبِ قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ (٢).
= المحاقلة: قال ابن الأثير في "النهاية": المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراءُ الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسَّراً في الحديث، وهو الذي يسميه الزراعون: المحارثة، وقيل: هي المزارعةُ على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سُنْبُلِه بالبُرِّ، وقيل: هي بيع الطعام قبل إدراكه، وإنما نهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوزُ فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثل ويداً بيد، وهذا مجهول لا يُدرى أيُّهما أكثر.
والمزابنة: وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن وهو الدفع، كأن كلَّ واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه. وإنما نهى عنها لما يَقَعُ فيها من الغبن والجهالة.
والقَصيل: هو ما اقْتُصِل، أي: اقتطع من الزرع أخضر.
(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وسيأتي بأطول مما هنا برقم (٣١١٠) عن أسباط، عن أبي إسحاق الشيباني، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. ويأتي تخريجه هناك، وانظر (٢٤٩٩).
جُرَش: بلدة خربة شمال نجران، سُمي باسمها مخلاف جُرَش من مخاليف اليمن، ولا تزال أطلالها قائمة في أعلى وادي بيشة.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (١٢٤٧)، وابن ماجه (١٥٣٠) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. =