16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
نُعِيدُهُ﴾ [الأنبياء: ١٠٤] (١).
١٩٥١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا، فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: " إِنَّ لَهُ دَسَمًا " (٣).
= وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٢١) وكذا حميد بن زنجويه (١٨٢) من طريقين عن سفيان بن سعيد الثوري، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس على مسلم جزية" وهذا مرسل. وسيأتي الحديث برقم (٢٥٧٦) و (٢٥٧٧).
ولقوله: "ليس على مسلم جزية" شاهد من حديث ابن عمر لا يفرح به عند الطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية" ٣/ ٤٥٣. قال أبو داود في "سننه" (٣٠٥٤): … سئل سفيان عن تفسير هذا، فقال: إذا أسلم فلا جزية عليه. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن النصراني إذا أسلم، وضعت عنه جزية رقبته.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه النسائي ٤/ ١١٤ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢٦٣٨)، وابن أبي شيبة ١٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧ و ١٤/ ١١٧، والبخاري (٣٣٤٩) و (٣٤٤٧) و (٤٦٢٦)، والترمذي (٢٤٢٣)، والنسائي في "الكبرى" (١١١٦٠)، والطبراني (١٢٣١٢)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص ٥٠٦ من طرق عن سفيان الثوري، به. وبعضهم يرويه مطولاً كما سيأتي برقم (٢٠٩٦)، وانظر (١٩١٣).
قوله: "أول من يكسى"، قال السندي: قيل: لأنه جُرِّد في سبيل الله حين أُلقي في النار، ولا يلزم منه فضلُه على نبينا عليهما الصلاة والسلام على الإطلاق، فإنه فضل جزئي.
(٢) تحرف في (م) إلى: عبد الله بن عبيد الله.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، والأوزاعي: =