16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
١٧٧٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (١)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا، فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ آدَمُ طُوَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِي عَمَلِكَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لِمَ؟ " قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُكَ آنِفًا تَقُولُ. قَالَ: " وَأَنَا أَقُولُ الْآنَ، مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَإِنْ أُتِيَ بِشَيْءٍ أَخَذَهُ، وَإِنْ نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى " (٢).
١٧٧٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى - وَهَذَا حَدِيثُ عَلِيٍّ - قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي
= في إسناد الحربي ولا ابن عساكر.
ويشهد للحديث حديث أبي هريرة عند الشيخين، وسلف برقم (٧٤٠٤)، وانظر تتمة شواهده عند الحديث السالف برقم (٧١٣١).
قال السندي في شرح الحديث: أي: لا بدَّ من إذن كلٍّ منهما في النكاح، إلا أن إذن الثيِّب بالكلام، والبكر بالسكوت.
(١) في (م) و (ف): سعيد.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه، فمن رجال مسلم. إسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم. وانظر (١٧٧١٧).