16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَدِينَةِ مُقِيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ سَبْعًا وَثَمَانِيًا (١).
١٩٣٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَجُلٌ مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ (٢).
١٩٣١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
(١) صحيح لغيره، محمد بن عثمان بن صفوان، قال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقد تقدم نحوه بسند صحيح برقم (١٩١٨).
(٢) إسناده ضعيف، عوسجة لم يرو عنه غير عمرو بن دينار، وقال البخاري: لم يصح حديثه، وقال أبو حاتم والنسائي وكذا الحافظ في "التقريب": ليس بمشهور، وقال الذهبي في "المغني": لا يعرف، وذكره العقيلي في "الضعفاء" ٣/ ٤١٤ وساق له هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه، ووثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحسن الترمذي حديثه هذا! لكن قال: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات رجل ولم يترك عصبة (أي وارثاً) أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ٢٢/ ٤٣٥ عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٦١٩٢)، والحميدي (٥٢٣)، وسعيد بن منصور (١٩٤)، وابن ماجه (٢٧٤١)، والترمذي (٢١٠٦)، والنسائي في"الكبرى" (٦٤٠٩)، وأبو يعلى (٢٣٩٩)، والعقيلي ٣/ ٤١٤، والطبراني (١٢٢١٠)، والحاكم ٤/ ٣٤٧، والبيهقي ٦/ ٢٤٢ من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه الطيالسي (٢٧٣٨)، وأبو داود (٢٩٠٥)، والطحاوي ٤/ ٤٠٣، والحاكم ٤/ ٣٤٧، والبيهقي ٦/ ٢٤٢ من طريق حماد بن سلمة، والطبراني (١٢٢١١) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، كلاهما عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٤٢ من طريق حماد بن زيد وروح بن القاسم، عن عمرو بن =