16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
حَرَّمَ عَشْرَةً: الْوَشْرَ، وَالْوَشْمَ، وَالنَّتْفَ، وَمُكَامَعَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا (١) ثَوْبٌ، وَمُكَامَعَةَ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ (٢) لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ، وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى (٣) أَسْفَلِ الثَّوْبِ، وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ، وَالنَّمِرَ - يَعْنِي جِلْدَةَ النَّمِرِ -، وَالنُّهْبَةَ، وَالْخَاتَمَ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ (٤)
(١) في (ظ ١٣): ليس معه بينهما.
(٢) في (ظ ١٣) و (ق): المرأة.
(٣) ضرب على لفظ "على" في (س).
(٤) هو مكرر الحديث (١٧٢٠٩). عتاب: هو ابن زياد الخراساني، وقد روى له ابن ماجه، وهو ثقة، وصاحب أبي الحصين هو أبو عامر الحَجْري -كما ورد التصريح باسمه هناك- وباقي رجال الإسناد ثقات.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/ ١٤٩ عن حبان، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. بلفظ: إن رسول الله ﷺ حرم الوشر والوشم والنتف.
وسلف برقم (١٧٢٠٨).