16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والقسم الثالث -وهو سؤاله ﷺ عن أهل الدار من المشركين يبيتون، فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال: "هم منهم"-
أخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١١٩ (بترتيب السندي)، وفي "بدائع المنن" ٢/ ١٠٣، وسعيد بن منصور في "سننه" (٢٦٣١)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٣٨٨، والبخاري (٣٠١٢) و (٣٠١٣)، ومسلم (١٧٤٥) (٤٦)، وأبو داود (٢٦٧٢)، والترمذي (١٥٧٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٢٢)، وابن ماجه (٢٨٣٩)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " (٩٠٤)، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٤٤)، وأبو عوانة ٤/ ٩٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": ٣/ ٢٢٢، وابن حبان (٤٧٨٦)، والطبراني في "الكبير" (٧٤٤٦)، والبيهقي في "السنن" ٩/ ٧٨، والبغوي في "شرح السنة" (٢٦٩٧)، والحازمي في "الاعتبار" ص ٢١٢ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٦٢٤)، وأبو عوانة ٤/ ٩٧، والطبراني في "الكبير" (٧٤٥١) و (٧٤٥٢) و (٧٤٥٣) و (٧٤٥٤) من طرف عن الزهري، به.
وسيأتي بالأرقام (١٦٤٢٤) و (١٦٤٢٦) و (١٦٦٥٧) و (١٦٦٥٨) و (١٦٦٦٤) و (١٦٦٦٨) و (١٦٦٦٩) و (١٦٦٧٠) و (١٦٦٧٧) و (١٦٦٨١) و (١٦٦٨٢) و (١٦٦٨٥) و (١٦٦٨٦).
وقول الزهري: ثم نهى عن ذلك بعد، سلف نهيه ﷺ عن قتل النساء والصبيان من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (٤٧٣٩) وهو حديث صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: بالأبواء، بفتح الهمزة، وباء موحدة ساكنة، ممدود: قرية من عمل الفُرْع. قلنا: يعني من المدينة، وبين المدينة والفُرْع ست وتسعون ميلاً، على طريق مكة.
قوله: أو بوَدَّان، بفتح واو، وتشديد دالٍ: قرية أخرى.
قوله: من لحم حمار وحش: قد جاء أنه أهدى إليه الحمار، فلعله أهدى الحمار أولاً، فلما رَدَّ عليه ذبحه وأهدى إليه اللحم فَرَدَّه، لأنه صِيْد له ﷺ. =