Musnad AḥmadAhmad Ibn Hanbal

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,6110% Financé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والقسم الثالث -وهو سؤاله ﷺ عن أهل الدار من المشركين يبيتون، فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال: "هم منهم"- أخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١١٩ (بترتيب السندي)، وفي "بدائع المنن" ٢/ ١٠٣، وسعيد بن منصور في "سننه" (٢٦٣١)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٣٨٨، والبخاري (٣٠١٢) و (٣٠١٣)، ومسلم (١٧٤٥) (٤٦)، وأبو داود (٢٦٧٢)، والترمذي (١٥٧٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٢٢)، وابن ماجه (٢٨٣٩)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " (٩٠٤)، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٤٤)، وأبو عوانة ٤/ ٩٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": ٣/ ٢٢٢، وابن حبان (٤٧٨٦)، والطبراني في "الكبير" (٧٤٤٦)، والبيهقي في "السنن" ٩/ ٧٨، والبغوي في "شرح السنة" (٢٦٩٧)، والحازمي في "الاعتبار" ص ٢١٢ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٦٢٤)، وأبو عوانة ٤/ ٩٧، والطبراني في "الكبير" (٧٤٥١) و (٧٤٥٢) و (٧٤٥٣) و (٧٤٥٤) من طرف عن الزهري، به. وسيأتي بالأرقام (١٦٤٢٤) و (١٦٤٢٦) و (١٦٦٥٧) و (١٦٦٥٨) و (١٦٦٦٤) و (١٦٦٦٨) و (١٦٦٦٩) و (١٦٦٧٠) و (١٦٦٧٧) و (١٦٦٨١) و (١٦٦٨٢) و (١٦٦٨٥) و (١٦٦٨٦). وقول الزهري: ثم نهى عن ذلك بعد، سلف نهيه ﷺ عن قتل النساء والصبيان من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب السالف برقم (٤٧٣٩) وهو حديث صحيح، وذكرنا هناك أحاديث الباب. قال السندي: قوله: بالأبواء، بفتح الهمزة، وباء موحدة ساكنة، ممدود: قرية من عمل الفُرْع. قلنا: يعني من المدينة، وبين المدينة والفُرْع ست وتسعون ميلاً، على طريق مكة. قوله: أو بوَدَّان، بفتح واو، وتشديد دالٍ: قرية أخرى. قوله: من لحم حمار وحش: قد جاء أنه أهدى إليه الحمار، فلعله أهدى الحمار أولاً، فلما رَدَّ عليه ذبحه وأهدى إليه اللحم فَرَدَّه، لأنه صِيْد له ﷺ. =

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies