16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
١٥٩١١ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُوَاقِعُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: " إِنْ أَكْرَهَهَا (١) فَهِيَ حُرَّةٌ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ أَمَتُهُ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا " (٢).
١٥٩١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ
= لهنَّ سبيلاً﴾ في قوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة﴾ [النساء: ١٥].
(١) في (ق) وهامش (س): استكرهها.
(٢) إسناده ضعيف، لانقطاعه، الحسن -وهو البصري- لم يسمع من سلمة ابن المُحَبّق، قاله أبو حاتم فيما نقله عنه ابنُه في "العلل" ١/ ٤٤٧، والبزّار فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ٩١، ومبارك -وهو ابن فَضَالة- يدلِّس تدليس التسوية -وهو شرُّ أنواع التدليس- أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، ثقة من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ١٧، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٣٠)، وابن ماجه (٢٥٥٢)، والدارقطني ٣/ ٨٤ من طريق هشام بن حسان، عن الحسن، بهذا الإسناد. بلفظ: رُفع إلى النبي ﷺ رجلٌ وطئ جارية امرأته فلم يجلده. وهشام بن حسان في روايته عن الحسن مقال، لأنه قيل: كان يرسل عنه.
وسيأتي ٥/ ٦.
قال السندي: قوله: "إن أكرهها"، أي: الجارية، "فهي حرّة"، أي: في مهرها، "ولها"، أي: للمرأة. "فهي أمته"، أي: لا تستحقّ مهراً. قال الخطابي: لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به، وخليقٌ أن يكون منسوخاً، وقال البيهقي في "سننه": حصولُ الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به، دليلٌ على أنه ثبت عندهم أنه صار منسوخاً بما ورد من الأخبار في الحدود، ثم أخرج عن أشعث قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود.