16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
ذَلِكَ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ، وَقَالَ: " أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " (١).
١٥٤٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ. وَيَعْقُوُبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ (٢) إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدْ - قَالَ يَعْقُوبُ: ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ -، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: " إِذَا تَنَخَّمَ
= وحاشية (س) و (ص) ومصادر التخريج.
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال الدارقطني: ضعيف، ومحمد بن عكرمة لم يرو عنه سوى إبراهيم بن سعد والد يعقوب، ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين.
وأخرجه النسائي ٧/ ٤١، وأبو يعلى (٨١١) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ١٩٥ و ١٩٥ - ١٩٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١١١، وفي "مشكل الآثار" ٣/ ٢٨٦، والبيهقي ٦/ ١٣٣ من طرق عن إبراهيم بن سعد، به. وسيأتي برقم (١٥٨٢).
وفي الباب عن رافع بن خديج عند البخاري (٢٣٤٦)، وسيأتي في "المسند" ٣/ ٤٦٣.
قوله: "ما سَعِد بالماء"، أي: ما جاءه الماء جرياً من غير ساقية. وأَكْروا: أَجِّروا.
وقوله: "على السواقي"، قال السندي: أي: بما ينبت على أطراف الجدول.
وفي "بذل المجهود في حل أبي داود" ١٥/ ٥٦: هذ. الصورة من المزارعة بأن يكري الأرضَ بما على الجداول والسواقي لا تجوز عند أحد من الأئمة، والكِراء على الذهب والفضة المسمَّى جائزٌ عند جمهور العلماء. وانظر "فتح الباري" ٥/ ٢٥ - ٢٦.
(٢) تحرف في (م) إلى: أبي.