16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
١٤٧٣٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَهْدَى إِلَيْهِ رَاهِبٌ مِنَ الشَّامِ جُبَّةً مِنْ سُنْدُسٍ، فَلَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ، فَوَضَعَهَا وَأُخْبِرَ بِوَفْدٍ يَأْتِيهِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَلْبَسَ الْجُبَّةَ لِقُدُومِ الْوَفْدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَا يَصْلُحُ لَنَا لِبَاسُهَا فِي الدُّنْيَا، وَيَصْلُحُ لَنَا لِبَاسُهَا فِي الْآخِرَةِ، وَلَكِنْ خُذْهَا يَا عُمَرُ " فَقَالَ: أَتَكْرَهُهَا وَآخُذُهَا؟! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنِّي لَمْ (١) آمُرُكَ أَنْ تَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ تُرْسِلُ بِهَا إِلَى أَرْضِ فَارِسَ، فَتُصِيبُ بِهَا مَالًا " فَأَبَى عُمَرُ، فَأَرْسَلَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ إِلَى النَّجَاشِيِّ، وَكَانَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَى مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ (٢).
١٤٧٣٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى وَحَسَنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ حَسَنٌ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، وَقَالَ مُوسَى (٣): عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا عَنْ مِيثَرَةٍ الْأُرْجُوَانِ، فَقَالَ جَابِرٌ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَا أَرْكَبُهَا، وَلَا أَلْبَسُ قَمِيصًا مَكْفُوفًا بِحَرِيرٍ، وَلَا أَلْبَسُ
= وسيأتي الحديث برقم (١٥٢٣٣ م).
(١) في (م) و (ق): لا.
(٢) إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة. وانظر (١٤٦٢٠).
(٣) وقع في (م) و (س) و (ق): وقال ابن لهيعة، ويغلب على ظننا أن الصواب ما أثبتناه، وذلك أن الإمام أحمد ﵀ أراد أن يذكر الخلاف الذي وقع بين شيخيه في لفظ التحمُّل، فقال أحدهما عن ابن لهيعة: حدثنا أبو الزبير، وقال الآخر: عن أبي الزبير.