16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
* ١٤٧٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى وَأَبُو سَعِيدٍ - يَعْنِي مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ - الْمَعْنَى وَهَذَا لَفْظُ إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: " إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللهُمَّ
= والنسائي في "الكبرى" (٦٠١٨)، وأبو يعلى (١٧٨٢)، وابن حبان (٤٣٦٨)، والحاكم ٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧، والبيهقي ٧/ ٣٩٨ و ١٠/ ١٧٦.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٢ - ٣، وأبو داود (٣٢٤٦)، وابن ماجه (٢٣٢٥)، وابن الجارود (٩٢٧)، والحاكم ٤/ ٢٩٦، والبيهقي ٧/ ٣٩٨ و ١٠/ ١٧٦ من طرق عن هاشم بن هاشم، به.
وسيأتي برقم (١٥٠٢٤) من طريق عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه.
وأخرج الطبراني في "الصغير" (٦٢٧) من طريق سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف على يمينٍ كاذبةٍ يقتطع بها مال امرئٍ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان". ولم يذكر فيه منبر النبي ﷺ. قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١٨٠: فيه عبد الله بن بزيع، وهو ليِّن، وبقية رجاله ثقات.
وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي هريرة، سلفا برقم (٣٥٧٦) و (٨٣٦٢)، وهما صحيحان. وليس في حديث ابن مسعود التخصيصى بالحلف عند منبر رسول الله ﷺ، وانظر تتمة الشواهد عنده.
وانظر "الاستذكار" ٢٢/ ٨٣ - ٩٢.