16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
١٤٦٨٣ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ، أَطْعَمُهُ؟ قَالَ: لَا، زَجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي الْجِرَارِ، فَقَالَ: " إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ، فَلَا تَطْعَمُوهُ " (١).
١٤٦٨٤ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهِ، فَقَالَ: " لَا أَطْعَمُهُ " وَقَذِرَهُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُحَرِّمْهُ، وَإِنَّ اللهَ ﷿ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَهُوَ طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ (٢).
= والأُرجوان: بضم همزة وجيمٍ بينهما راءٌ ساكنةٌ: وردٌ أحمر، والمراد: المِيثرة الحمراء، والنهي عنها لأنها ركابُ المُتكبِّرين من أهل الشَّرَف، ومفهومُ الحديث: أنها إذا لم تكن حمراء لم تحرم لقصد الاستراحة، خصوصاً للضعفاء.
وقوله: "مكفوفاً بحرير" قيل: إذا كان زائداً على أربع أصابع، وإلا فقد جاء أنه لبس جُبَّةً مكفوفةً بحرير (انظر "صحيح مسلم" ٢٠٦٩)، وقيل: بل القميص المكفوف مما فيه كثيرُ تَرَفُّهٍ، بخلاف الجُبة المكفوفةِ ونحوها.
و"القسِّيّ" بفتحٍ، وقد تُكسر، "وتشديد مهملة، ثيابٌ فيها حرير، يؤتى بها من مصرَ، يقال: إنها منسوبة إلى قَسّ: اسم بلاد، أو بمعنى القَزّ، والسين والزاي أختان.
(١) إسناده ضعيف، ابن لهيعة سيئ الحفظ.
وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (٧١٧٧).
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة.
وأخرجه الطحاوي ٤/ ٢٠٠ من طريق أسد بن موسى، عن ابن لهيعة، بهذا =