16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وتابعَ عبدَ العزيز بن مسلم -في الرواية المرفوعة- عبدُ الله بنُ جعفر، عن عبد الله بن دينار، به، أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٤/ ١٤٩٤، والدارقطني ٤/ ١٣٥، وأعلَّه ابن عدي بعبد الله بن جعفر بن نَجيح المديني، فإنه ضعيف. قلنا: وقع في نسختنا من "سنن" الدارقطني: عبد الله بن جعفر المخرمي، فإن صح ذلك فهو ثقة.
قال الحازمي في "الاعتبار" ص ١٦ وهو يعدد وجوه الترجيح في النسخ: الوجه الخامس والعشرون: أن يكون أحد الحديثين منسوباً إلى النبي ﷺ نصاً وقولاً، والآخر ينسب إليه استدلالاً واجتهاداً، فيكون الأول مرجَّحاً، نحو ما رواه عبد الله بن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يبعن ولا يوهبن، ويستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة"، فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري (سلف برقم: ١١١٦٤): كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ، لأن حديث ابن عمر من قوله ﷺ، ولا خلاف في كونه حجة، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه ﵇، فيحتمل أن من كان يرى هذا، لم يَسمَع من النبي ﷺ خِلافَه، وكان ذلك اجتهاداً منه، فكان تقديمُ ما نُسِبَ إلى النبي ﷺ نصًّا أَوْلَى.
قلنا: ويؤيد ما رجَّحه الحازميُّ حديث أبي أيوب الذي أخرجه الدارمي (٢٤٧٩)، والترمذي (١٢٨٣) وحسَّنه، وصححه الحاكم ٢/ ٥٥، وسيأتي في "المسند" ٥/ ٤١٣، ولفظه: "من فَرَّق بين الوالدة وولدها، فَرَّق الله بينه وبين أحبَّتِه يوم القيامة".
وحديث علي عند أبي داود (٢٦٩٦)، والدارقطني ٣/ ٦٦، والحاكم ٢/ ٥٥، والبيهقي ٩/ ١٢٦: أنه فَرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك، ورد البيع.
وحديث أبي موسى عند ابن ماجه (٢٢٥٠): لَعَن رسولُ الله ﷺ من فَرَّق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وبين أخيه. ولا بأس بها في الشواهد.