16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
١٤٣٢٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي: " يَا جَابِرُ، لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالٌ، لَحَثَيْتُ لَكَ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ ". قَالَ: فَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُنْجِزَ لِي تِلْكَ الْعِدَةَ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَنَحْنُ لَوْ قَدْ جَاءَنَا شَيْءٌ لَحَثَيْتُ لَكَ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ. قَالَ: فَأَتَاهُ مَالٌ، فَحَثَى لِي حَثْيَةً ثُمَّ حَثْيَةً، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا (١) الْحَوْلُ. قَالَ: فَوَزَنْتُهَا فَكَانَتْ أَلْفًا وَخَمْسَ مِئَةٍ (٢).
١٤٣٢٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا، ثُمَّ نَزَلَ، فَمَشَى إِلَى
= الكوفي- مدلِّس، وقد عنعنه، لكن سيأتي بإسناد حسن عن أبي الزبير عن جابر. برقم (١٥٢٥٠)، وصحَّ من طرق أخرى عن جابر، انظر ما سلف برقم (١٤١٨٤).
(١) لفظة "عليها" ليست في (م) و (ق).
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جداً كسابقه.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٣/ ٢١١ - ٢١٢ من طريق نوح بن أبي مريم، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. ونوح هذا متهم بالوضع.
وانظر ما سلف برقم (١٤٣٠١).
ولقوله: "ليس عليك فيها صدقة حتى يحول عليها الحول" انظر "مصنف ابن أبي شيبة" ١٣/ ١٥٧ و ١٥٨، و"نصب الراية" ٢/ ٣٢٨ - ٣٣٠.
قوله: "تلك العِدَة" بكسر العين، أي: ذلك الوعد.