16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
١٤٣٠٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَأَسْلَمَ، فَبَايَعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ حُمَّ (١) فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَقِلْنِي. فَقَالَ: " لَا أُقِيلُكَ " ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي. فَقَالَ: " لَا أُقِيلُكَ " ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي. فَقَالَ: " لَا " فَفَرَّ، فَقَالَ: " الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طَيِّبَهَا " (٢).
١٤٣٠١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا. قَالَ: فَجِئْتُ: قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " ثَلَاثًا، قَالَ: فَخُذْ، قَالَ: فَأَخَذْتُ. - قَالَ بَعْضُ
= (١٥٠٢٠) و (١٥٠٨٠) و (١٥١٦٢).
اللِّبَأ -بكسر اللام وفتح الباء-: أول اللبن عند الولادة، والمقصود من هذا بيان أنه لا وضوء مما له دسمٌ، وأما قوله: أن النبي ﷺ أكل لحماً ثم صلى ولم يتوضأ، فالمقصود منه بيان أنه لا وضوء مما مسَّته النار.
(١) لفظة "حُمَّ" لم ترد في (م)، وفي (ظ ٤) و (س): جاء.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (١٢٤١)، وأبو يعلى (٢٠٢٣)، وابن خزيمة في الحج كما في "الإتحاف" ٣/ ٥٤٧ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد- ورواية أبي يعلى مختصرة. وانظر (١٤٢٨٤).