Musnad AḥmadAhmad Ibn Hanbal

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,6110% Financé
١٤٢١٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرُوا جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً. وَقَالَ مَرَّةً: نَحَرْتُ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً (١). ١٤٢١٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَمَّنْ سَمِعَ - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ - جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (٢).
= فوطئ، فلا حدَّ، ويجب المهر متعلقاً بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين. والثاني: تباع رقبته فيه كدين الجناية. قوله في الحديث: "عاهر"، أي: زان. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٣٠٨٩)، وأبو داود (٣٧٤٧)، والبيهقي ٥/ ٢٦١ من طريق وكيع، بهذا الإسناد- دون قوله: وقال مرة: نحرت جزوراً أو بقرة. وعلقه البخاري بإثر الحديث (٣٠٨٩) عن معاذٍ العنبري، عن شعبة، به. ووصله مسلم ص ١٢٢٣ - ١٢٢٤ (١١٥)، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٣/ ٤٦٧ - ٤٦٨، وفي حديثه عندهم زيادة، وقال فيه عندهم: فلما قدم صراراً أمر ببقرة فذبحت، فأكلوا منها. وصِرار: موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق. وأخرجه مسلم ص ١٢٢٤ (١١٦) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به. وقال فيه عنده: أمر ببقرة فنُحرت، ثم قسم لحمها. وسيأتي هذا الحديث ضمن حديث مطول من طريق وهب بن كيسان، عن جابر برقم (١٥٠٢٦). (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن جابر، لكنه متابع. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري. =

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies