16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
١٤١٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَسَأَلَ: " هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ (١). قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ قَالَ: " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ " (٢).
= فبيَّن لهم أن مقتضى الأولوية أن يحسن إليهم، ويتحمل عنهم ديونهم، لا أن يأخذ عنهم أموالهم.
(١) في (ظ ٤) و (س): دينارين، قال السندي: بمعنى ترك دينارين. والرفع أظهر.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٥٢٥٧)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (١٠٨١)، وأبو داود (٣٣٤٣)، والنسائي ٤/ ٦٥ - ٦٦، وابن الجارود (١١١١)، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" ٣/ ٦٠٧، وابن حبان (٣٠٦٤).
وخالف معمراً غيرُ واحدٍ فجعلوه من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، انظر ما سلف في مسنده برقم (٧٨٩٩).
وستأتي قصة تركه ﷺ الصلاةَ على من عليه دين من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر برقم (١٤٥٣٦).
وفي الباب عن أبي قتادة نفسه، سيأتي حديثه في مسنده ٥/ ٣٠١ - ٣٠٢، وإسناده صحيح.
وعن أسماء بن يزيد عند الطحاوي في "شرح المشكل" (٤١٤٤)، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٤٦٦)، وإسناده حسن. =