16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
١٤٢٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَقَالَ: أَلَا أَقْتُلُ (١) لَكَ عَلِيًّا؟ قَالَ: لَا، وَكَيْفَ تَقْتُلُهُ وَمَعَهُ الْجُنُودُ؟ قَالَ: أَلْحَقُ بِهِ فَأَفْتِكُ بِهِ. قَالَ: لَا. إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: " إِنَّ الْإِيمَانَ قَيَّدَ الْفَتْكَ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ " (٢).
= عبد الله بن الزبير، عن الزبير.
وأخرجه النسائي ٦/ ٢٢٨، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٨٣، والبيهقي ٦/ ٣٢٦، والدارقطني ٤/ ١١٠ - ١١١ و ١١١ من طريقين، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن جده أنه كان يقول: ضرب رسول الله ﷺ عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهماً للزبير، وسهماً لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمين للفرس، وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه بنحوه الطحاوي ٣/ ٢٨٣ و ٢٨٤ عن خارجة بن زيد بن ثابت، وعروة بن الزبير، كلاهما مرسل.
وفي الباب عن ابن عمر رفعه "للفرس سهمان، وللرجل سهم" عند البخاري (٢٨٦٣)، ومسلم (١٧٦٢)، ويأتي في "المسند" ٢/ ٦٢ و ٧٢، وصححه ابن حبان (٤٨١٠) و (٤٨١١) و (٤٨١٢).
(١) في (س) و (ص): فقال: أأقتل.
(٢) صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ المبارك يلى فضالة، فقد علَّق له البخاري، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو- وإن كان مدلساً- قد صرَّح بالتحديث، وقال أحمد: ما روى عن الحسن يُحتج به، وقد توبع، والحسن البصري رأى الزبير يبايع عليّاً وهو ابن أربع عشرة سنة، ولكنه في قول عامة أهل الحديث لم يسمع من بدريٍّ مشافهة.
وأخرجه عبد الرزاق (٩٦٧٦) من طريق إسماعيل بن مسلم، و (٩٦٧٧) من طريق قتادة، وابن أبي شيبة ١٥/ ١٢٣ و ٢٧٩ من طريق عوف الأعرابي، ثلاثتهم عن الحسن، بهذا الإسناد. وسيأتي (١٤٢٧) و (١٤٣٣). =