Al-Ashbāh wa-al-NaẓāʾirJalal al-Suyuti

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $880% Financé
وَاسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ صُوَرٌ: مِنْهَا: لَوْ وَطِئَ بَهِيمَةً فِي دُبُرِهَا لَا يُقْتَلُ إنْ قُلْنَا تُقْتَلُ فِي الْقُبُلِ. وَمِنْهَا: وَطِئَ أَمَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ، لَا يَلْحَقُ السَّيِّدَ فِي الْأَصَحِّ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ الِاسْتِبْرَاءِ، وَخَالَفَاهُ فِي بَابِ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ فَصَحَّحَا اللُّحُوقَ. وَمِنْهَا: وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ، فَلَهُ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ. وَمِنْهَا: وَطِئَ الْبَائِعُ فِي زَمَن الْخِيَارِ، فُسِخَ عَلَى الصَّحِيحِ، لَا فِي الدُّبُرِ عَلَى الْأَصَحِّ. وَمِنْهَا: أَنَّ الْمَفْعُولَ بِهِ يُجْلَدُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا. وَمِنْهَا: أَنَّ الْفَاعِلَ يَصِيرُ بِهِ جُنُبًا لَا مُحْدِثًا بِخِلَافِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ. وَمِنْهَا: لَا كَفَّارَةَ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ فِي الصَّوْم بِلَا خِلَافٍ، رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً، وَفِي الْقُبُلِ الْخِلَافُ الْمَشْهُورُ. وَمِنْهَا: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ تَخْرِيجًا: وَطْءُ الْأَمَةِ فِي دُبُرهَا عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ، وَيَمْنَعهُ مِنْ الرَّدِّ الْقَهْرِيِّ بِالْقَدِيمِ. وَمِنْهَا: عَلَى رَأْيٍ ضَعِيفٍ - أَنَّ الطَّلَاقَ فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا فِي الدُّبُرِ لَا يَكُونُ بِدْعِيًّا. وَأَنَّ الْمَفْعُولَ بِهِ لَا تَسْقُطُ حَصَانَتُهُ وَلَا يُوجِبُ الْعِدَّةَ وَلَا الْمُصَاهَرَةَ، وَالْأَصَحُّ فِي الْأَرْبَعَةِ: أَنَّهُ كَالْقُبُلِ. [الْخَامِسَةُ: الْأَحْكَامُ الْمُوجِبَةُ لِلْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِد سَبْعَةٌ] الْخَامِسَةُ: قَالَ ابْنُ عَبْدَانَ، الْأَحْكَامُ الْمُوجِبَةُ لِلْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ سَبْعَةٌ: مَهْرُ الْمِثْلِ وَلُحُوقُ الْوَلَدِ وَسُقُوطُ الْحَدِّ، وَتَحْرِيمُ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ وَتَحْرِيمهَا عَلَيْهِمْ، وَتَصِيرُ فِرَاشًا، وَيَمْلِكُ بِهِ اللِّعَانَ. وَفِي مِلْكِ الْيَمِينِ سَبْعَةٌ: تَحْرِيمُهَا عَلَى أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، وَتَحْرِيمُ أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا، وَوُجُوبُ الِاسْتِبْرَاء وَتَصِيرُ فِرَاشًا، وَتَحْرِيمُ ضَمِّ أُخْتِهَا إلَيْهَا. [السَّادِسَةُ: كُلُّ حُكْمٍ تَعَلَّقَ بِالْوَطْءِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِنْزَالُ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ] ٍ وَهِيَ: مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَسَرَّى، لَا يَحْنَثُ إلَّا بِتَحْصِينِ الْجَارِيَةِ وَالْوَطْءِ وَالْإِنْزَالِ. [السَّابِعَة: لَا يَخْلُو الْوَطْءُ فِي غَيْرِ مِلْكِ الْيَمِين عَنْ مَهْرٍ أَوْ عُقُوبَةٍ إلَّا فِي صُوَرٍ] السَّابِعَة: قَالَ الْأَصْحَابُ " لَا يَخْلُو الْوَطْءُ فِي غَيْرِ مِلْكِ الْيَمِين عَنْ مَهْرٍ، أَوْ عُقُوبَةٍ إلَّا فِي صُوَرٍ: الْأُولَى: فِي الذِّمِّيَّةِ إذَا نُكِحَتْ فِي الشِّرْكِ عَلَى التَّفْوِيضِ، وَكَانُوا يَرَوْنَ سُقُوطَ الْمَهْرِ عِنْدَ الْمَسِيسِ. الثَّانِيَةِ: إذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ. الثَّالِثَةِ: إذَا وَطِئَ الْبَائِعُ الْجَارِيَةَ الْمَبِيعَةَ قَبْلَ الْإِقْبَاضِ. الرَّابِعَةِ: السَّفِيهُ إذَا تَزَوَّجَ رَشِيدَةً بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ وَوَطِئَ.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies