Al-Ashbāh wa-al-NaẓāʾirJalal al-Suyuti

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $880% Financé
وَالْمَجْنُونُ، كَالطِّفْلِ فِي ذَلِكَ. قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ. السَّابِعُ: إذَا دَعَاهُ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَفِيهِ أَوْجُهٌ. حَكَاهَا فِي الْبَحْرِ. أَحَدُهَا: تَجِبُ الْإِجَابَةُ، وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ. وَثَانِيهَا تَجِبُ وَلَكِنْ تَبْطُلُ وَصَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ وَثَالِثُهَا: لَا تَجِبُ، وَتَبْطُلُ. قَالَ السُّبْكِيُّ، فِي كِتَابِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ: الْمُخْتَارُ: الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ إنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ فَرْضًا، سَوَاءً ضَاقَ الْوَقْتُ أَمْ لَا ; لِأَنَّهَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ، وَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا. وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ، إنْ عُلِمَ تَأَذِّيهمَا بِتَرْكِهَا. وَلَكِنْ تَبْطُلُ. قَالَ الْقَاضِي جَلَالُ الدِّينِ الْبُلْقِينِيُّ: وَالظَّاهِرُ: أَنَّ الْأُصُولَ كُلَّهُمْ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَالْأَبَوَيْنِ. الثَّامِنُ: لِلْأَبَوَيْنِ مَنْعُ الْوَلَدِ مِنْ الْإِحْرَامِ بِحَجِّ التَّطَوُّعِ. قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ: وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ يَتَعَدَّى لِلْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ أَيْضًا. التَّاسِعُ: لَهُمْ تَأْدِيبُ الْفَرْعِ وَتَعْزِيرُهُ، وَهَذَا، وَإِنْ فَرَضَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْأَبِ، فَقَدْ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ: يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الْأُمُّ - إذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي حَضَانَتِهَا كَذَلِكَ، فَقَدْ صَرَّحُوا فِي الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ، وَالضَّرْبِ عَلَيْهَا: بِأَنَّ الْأُمَّهَاتِ كَالْآبَاءِ فِي ذَلِكَ. قُلْت: وَكَذَا الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ. الْعَاشِرُ: لَهُمْ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبُوهُ لِلْفُرُوعِ بِشَرْطِهِ. وَالْمَذْهَبُ: أَنَّ الْأَبَ، وَالْأُمَّ، وَالْأَجْدَادَ، وَالْجَدَّاتِ، فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ. الْحَادِيَ عَشَرَ: تَبَعِيَّةُ الْفَرْعِ فِي الْإِسْلَامِ إذَا كَانَ صَغِيرًا. الثَّانِيَ عَشَرَ: لَا يُحْتَسَبُونَ بِدِينِ الْوَلَدِ فِي وَجْهٍ، جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ. الثَّالِثَ عَشَرَ: يُسَنُّ أَنْ يَهْنَأ كُلٌّ مِنْ الْأُصُولِ بِالْمَوْلُودِ، وَاخْتُصَّ الْأُصُولُ الذُّكُورُ بِوُجُوبِ الْإِعْفَافِ، سَوَاءٌ الْأَب وَالْجَدّ لَهُ وَالْجَدّ لِلْأُمِّ. [مَا اخْتَصَّ بِهِ الْأَبُ وَالْجَدُّ لِلْأَبِ مِنْ أَحْكَامٍ] وَاخْتَصَّ الْأَبُ وَالْجَدُّ لِلْأَبِ بِأَحْكَامٍ مِنْهَا: وِلَايَةُ الْمَالِ. وَقِيل: تَلِي الْأُمُّ أَيْضًا. وَتُوَلِّي طَرَفَيْ الْعَقْدِ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ. وَوِلَايَةُ الْإِجْبَارِ فِي النِّكَاحِ: لِلْبِنْتِ، وَالِابْنِ. وَالصَّلَاةُ فِي الْجِنَازَةِ، وَالْعَفْوُ عَنْ الصَّدَاقِ، عَلَى الْقَدِيمِ. وَالْإِحْرَامُ عَنْ الطَّفْلِ وَالْمَجْنُونِ. وَقِيلَ: يَجُوزُ لِلْأُمِّ أَيْضًا. وَقَطْعُ السِّلْعَةِ، وَالْيَدِ الْمُتَآكِلَةِ إذَا كَانَ الْخَطَرُ فِي التَّرْكِ أَكْثَرَ

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies