Daqāʾiq Ūlī al-NuhāAl-Buhuti

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $3820% Financé
الْمُسْلِمِ كَالْبَيْعِ وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ قَبْلَ الْحِيَازَةِ إلَى دَارِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَفِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ. الْمَنْصُوصُ أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَهُ إلَّا بِالْحِيَازَةِ إلَى دَارِهِمْ (حَتَّى مَا شَرَدَ) إلَيْهِمْ مِنْ دَوَابِّنَا (أَوْ أَبِقَ) إلَيْهِمْ مِنْ رَقِيقِنَا (أَوْ أَلْقَتْهُ رِيحٌ إلَيْهِمْ مِنْ سُفُنِنَا، وَحَتَّى أُمَّ وَلَدٍ) لِمُسْلِمٍ وَمُكَاتَبٍ، لِأَنَّهُمَا يُضْمَنَانِ بِقِيمَتِهِمَا إذَا أَتْلَفَا. فَأَشْبَهَا الْقِنَّ. فَلَا يَنْفُذُ فِي رَقِيقٍ اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ عِتْقٌ. وَلَا يَجِبُ فِي نَقْدٍ وَنَحْوِهِ اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ زَكَاةٌ. وَإِذَا مَلَكَ مُسْلِمٌ أُخْتَيْنِ وَنَحْوَهُمَا، فَوَطِئَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْكُفَّارُ، فَلَهُ وَطْءُ الْأُخْرَى لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ أُخْتِهَا. وَإِنْ أَسْلَمُوا وَبِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ لَهُمْ نَصًّا. وَ (لَا) يَمْلِكُونَ (وَقْفًا) عَبْدًا أَوْ غَيْرَهُ بِاسْتِيلَاءٍ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ (وَيُعْمَلُ بِوَسْمٍ عَلَى حَبِيسٍ) لِقُوَّةِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ (كَ) مَا يُعْمَلُ بِ (قَوْلِ مَأْسُورٍ) اسْتَوْلَى عَلَيْهِ مِنْ كُفَّارٍ (هُوَ مِلْكُ فُلَانٍ) فَيُرَدُّ إلَيْهِ إذَا عَرَفَهُ. وَلَا يُقَسَّمُ نَصًّا. وَكَذَا إذَا أُصِيبَ مَرْكَبٌ مِنْ بِلَادِ الرُّومِ فِيهَا نَوَاتِيَّةٌ وَقَالُوا: هَذَا لِفُلَانٍ، وَهَذَا لِفُلَانٍ. قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا قَدْ عُرِفَ صَاحِبُهُ لَا يُقَسَّمُ (وَلَا) يَمْلِكُونَ (حُرًّا وَلَوْ ذِمِّيًّا) لِأَنَّهُ لَا يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ. وَلَا تَثْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهِ بِحَالٍ. وَمَتَى قُدِرَ عَلَى الذِّمِّيِّ رُدَّ إلَى ذِمَّتِهِ لِبَقَائِهَا. وَلَمْ يَجُزْ اسْتِرْقَاقُهُ (وَيَلْزَمُ فِدَاؤُهُ) أَيْ الذِّمِّيِّ مِنْ أَهْلِ حَرْبٍ اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ، كَفِدَاءِ مُسْلِمٍ. وَ (لَا) يَجُوزُ (فِدَاءُ) أَسِيرٍ (بِخَيْلٍ، وَ) لَا (سِلَاحٍ) لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ (وَ) لَا فِدَاءَ بِ (مُكَاتَبٍ، وَ) لَا (أُمِّ وَلَدٍ) وَلَوْ كَافِرَيْنِ. لِانْعِقَادِ سَبَبِ الْحُرِّيَّةِ فِيهِمَا (وَيَنْفَسِخُ بِهِ) أَيْ بِاسْتِيلَاءِ أَهْلِ حَرْبٍ (نِكَاحُ أَمَةٍ) مُزَوَّجَةٍ اسْتَوْلَوْا عَلَيْهَا وَحْدَهَا لِمِلْكِهِمْ رَقَبَتِهَا وَمَنَافِعِهَا. وَكَنِكَاحِ كَافِرَةٍ سُبِيَتْ وَحْدَهَا. وَ (لَا) يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُ (حُرَّةٍ) مُزَوَّجَةٍ لِأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا (وَإِنْ أَخَذْنَاهَا) أَيْ الْحُرَّةَ مِنْهُمْ (أَوْ) أَخَذْنَا مِنْهُمْ (أُمَّ وَلَدٍ رُدَّتْ حُرَّةً لِزَوْجٍ) لِبَقَاءِ نِكَاحِهِ (وَ) رُدَّتْ أُمُّ وَلَدٍ (لِسَيِّدٍ) حَيْثُ عُرِفَ (وَيَلْزَمُ سَيِّدًا أَخْذُهَا) أَيْ أُمَّ وَلَدِهِ قَبْلَ قِسْمَةٍ مَجَّانًا (وَبَعْدَ قِسْمَةٍ بِثَمَنِهَا) وَلَا يَدَعُهَا يَسْتَحِلُّ فَرْجَهَا مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ (وَوَلَدُهُمَا) أَيْ الْحُرَّةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ (مِنْهُمْ) أَيْ أَهْلِ الْحَرْبِ (كَوَلَدِ زِنًا) هَذَا وَاضِحٌ فِي وَلَدِ الْحُرَّةِ ; لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُمْ فِيهَا وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ. وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ فَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ. وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُهُ لِأَنَّهُمْ يَمْلِكُونَهَا بِالْقَهْرِ كَمَا تَقَدَّمَ. فَهُوَ مِنْ مَالِكٍ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا وَقَعَ الْوَطْءُ فِي مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ فَيَلْحَقُ النَّسَبُ (وَإِنْ أَبَى) وَلَدُ مُسْلِمَةٍ حُرَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَهْلِ حَرْبٍ (الْإِسْلَامَ ضُرِبَ وَحُبِسَ حَتَّى يُسْلِمَ)

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies