Al-MubdiʿBurhan al-Din Ibn Muflih al-Hafid

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $5960% Financé
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَلَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَأَقَلُّ مَا سُمِّيَ مَتَاعًا، وَقَالَ الْقَاضِي: يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِصَدَاقِهَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَتَاعِ، وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى حَمْلِ أَمَتِهَا أَوْ مَا تَحْمِلُ شَجَرَتُهَا، فَلَهُ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ تَحْمِلَا، فَقَالَ أَحْمَدُ: تُرْضِيهِ بِشَيْءٍ، وَقَالَ الْقَاضِي: لَا ــ [المبدع في شرح المقنع] يَدِهَا، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، وَهُوَ احْتِمَالٌ حَكَاهُ فِي " الْمُغْنِي " و" الشَّرْحِ "؛ لِأَنَّهُ الَّذِي فِي الْيَدِ، وَالثَّانِي: لَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَقْتَضِيهَا. (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَلَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، وَأَقَلُّ مَا سُمِّيَ مَتَاعًا) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الدَّرَاهِمِ وَالْمَتَاعِ حَقِيقَةً (وَقَالَ الْقَاضِي) وَأَصْحَابُهُ (يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِصَدَاقِهَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَتَاعِ) ؛ لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ عَلَيْهِ الْبُضْعَ، وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْعِوَضُ؛ لِجَهَالَتِهِ، فَوَجَبَ عَلَيْهَا قِيمَةُ مَا فَوَّتَتْ عَلَيْهِ، وَهُوَ الصَّدَاقُ، وَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى، فَفِيهِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ. أَحَدُها وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ: صِحَّةُ الْخُلْعِ بِالْمُسَمَّى، لَكِنْ يَجِبُ أَدْنَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ لِمَا تَبَيَّنَ عَدَمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَرَّتْهُ كَحَمْلِ الْأَمَةِ. الثَّانِي: صِحَّتُهُ بِمَهْرِهَا فِيمَا يَجْهَلُ حَالًا وَمَآلًا، فَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُهُ رَجَعَ إِلَى مَهْرِهَا، وَقِيلَ: إِذَا لَمْ تَغُرُّهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا. الثَّالِثُ: فَسَادُ الْمُسَمَّى وَصِحَّةُ الْخُلْعِ بِمَهْرِهَا. الرَّابِعُ: بُطْلَانُ الْخُلْعِ، قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ. الْخَامِسُ: بُطْلَانُهُ بِالْمَعْدُومِ وَقْتَ الْعَقْدِ كَمَا تَحْمِلُ شَجَرَتُهُ وَصِحَّتُهُ مَعَ الْوُجُودِ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا، ثُمَّ هَلْ يَجِبُ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرٌ أَوِ الْفَرْقُ؛ قَالَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " (وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى حَمْلِ أَمَتِهَا أَوْ مَا تَحْمِلُ شَجَرَتَهَا، فَلَهُ ذَلِكَ) أَيْ: مَا تَحْمِلَانِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُخَالَعُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مَعْدُومًا، إِذْ لَا أَثَرَ لَهُ، وَالْمُرَادُ بِحَمْلِ الْأَمَةِ مَا تَحْمِلُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ، فَإِنْ لَمْ تَحْمِلَا، وَهَكَذَا ذَكَرَهُ فِي " الْمُغْنِي "، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَسْأَلَةِ حَمْلِ الْأَمَةِ وَحَمْلِ الشَّجَرَةِ (فَإِنْ لَمْ تَحْمِلَا، فَقَالَ أَحْمَدُ: تُرْضِيهِ بِشَيْءٍ) لِئَلَّا يَخْلُوَ الْخُلْعُ عَنْ عِوَضٍ، وَفِي " الْمُغْنِي " قَوْلُ أَحْمَدَ: تُرْضِيهِ بِشَيْءٍ أَنَّ لَهُ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْحَمْلِ وَالثَّمَرَةِ، فَهُوَ كَمَسْأَلَةِ الْمَتَاعِ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ (وَقَالَ الْقَاضِي: لَا شَيْءَ لَهُ) ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْحَمْلِ، وَلَا حَمْلَ، وَتَأْوِيلُ قَوْلِ أَحْمَدَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَقَدَّرَهُ بِتَقْدِيرٍ يَرْجِعُ إِلَيْهِ.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies