Al-MubdiʿBurhan al-Din Ibn Muflih al-Hafid

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $5960% Financé
مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنَ التَّرِكَةِ، وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، وَضَرَبْتَ الْخَارِجَ بِالْقَسْمِ فِي نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ، فَمَا اجْتَمَعَ فَهُوَ نَصِيبُهُ، وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ سِهَامَهُ فِي التَّرِكَةِ، وَقَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ، فَمَا خَرَجَ، فَهُوَ نَصِيبُهُ وَإِنْ شِئْتَ فِي ــ [المبدع في شرح المقنع] مِنْهُ كُلَّ كَسْرٍ يَصِحُّ مِنْهُ، بِأَنْ تَنْظُرَ مَا تَرَكَّبَ مِنْهُ الْعَدَدُ مِنَ الْأَعْدَادِ دُونَ الْعَشَرَةِ إِذَا أَرَدْتَ مِنْ كَمْ يَتَرَكَّبُ الْعَدَدُ بِأَنْ تَقْسِمَهُ عَلَى عَشَرَةٍ، وَعَلَى تِسْعَةٍ، ثُمَّ إِلَى الِاثْنَيْنِ فَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ انْقَسَمَ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ يَتَرَكَّبُ مِنْهُ كَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ، هِيَ تَضْعِيفُ ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ بِعَشَرَةٍ، فَالْوَاحِدُ مِنْهَا ثُلُثُ رُبُعِ عُشْرٍ، وَالْأَرْبَعَةُ ثُلُثُ عُشْرٍ تَسْتَخْرِجُ النِّسْبَةَ مِنْ أَلْفَاظِ الْأَعْدَادِ الْمُتَرَكِّبَةِ مِنْهَا، فَإِذَا أَضْعَفْتَ عَدَدَيْنِ مِنْهَا أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ، كَانَتْ نِسْبَتُهُ بِلَفْظِ الثَّالِثِ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا أَضْعَفْتَ الثَّلَاثَةَ بِالْأَرْبَعَةِ، كَانَتِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَذَلِكَ الْعُشْرُ وَهُوَ مُخْرَجُ لَفْظِ الْعَدَدِ الثَّالِثِ، وَإِنْ أَضْعَفْتَ الْأَرْبَعَةَ بِالْعَشَرَةِ، كَانَ الثُّلُثَ، وَإِنْ أَضْعَفْتَ الثَّلَاثَةَ بِالْعَشَرَةِ، كَانَ الرُّبُعَ. (إِذَا خَلَّفَ تَرِكَةً مَعْلُومَةً، فَأَمْكَنَكَ نِسْبَةَ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، فَأَعْطِهِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنَ التَّرِكَةِ) كَامْرَأَةٍ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ، الْمَسْأَلَةُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَالتَّرِكَةُ أَرْبَعُونَ دِينَارًا، فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ خُمْسُ الْمَسْأَلَةِ، فَلَهُ خُمْسُ التَّرِكَةِ، ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ثُلُثَا خُمْسِ الْمَسْأَلَةِ، فَلَهُ ثُلُثَا الثَّمَانِيَةِ، وَكَذَلِكَ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبِنْتَيْنِ مِثْلُ مَا لِلْأَبَوَيْنِ كِلَيْهِمَا، وَذَلِكَ عَشَرَةٌ وَثُلُثَانِ (وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، وَضَرَبْتَ الْخَارِجَ بِالْقَسْمِ فِي نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ، فَمَا اجْتَمَعَ فَهُوَ نَصِيبُهُ) فَفِي مَسْأَلَتِنَا إِذَا قَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ كَانَ الْخَارِجُ دِينَارَيْنِ وَثُلُثَيْنِ، فَإِذَا ضَرَبْتَهَا فِي نَصِيبِ الزَّوْجِ - وَهُوَ ثَلَاثَةٌ - كَانَتْ ثَمَانِيَةَ دَنَانِيرَ، وَإِذَا ضَرَبْتَهَا فِي نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، كَانَتْ خَمْسَةً وَثُلُثًا، وَإِذَا ضَرَبْتَهَا فِي نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبِنْتَيْنِ، كَانَتْ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَثُلُثَيْنِ (وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ سِهَامَهُ فِي التَّرِكَةِ، وَقَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ نَصِيبُهُ) فَإِذَا ضَرَبْتَ نَصِيبَ الزَّوْجِ، - وَهُوَ ثَلَاثَةٌ - فِي التَّرِكَةِ كَانَتْ مِائَةً وَعِشْرِينَ، فَإِذَا قَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ - وَهِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ - خَرَجَ بِالْقَسْمِ ثَمَانِيَةٌ، وَإِذَا ضَرَبْتَ نَصِيبَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ فِيهَا، كَانَ ثَمَانِينَ، فَإِذَا قَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ، خَرَجَ خَمْسَةٌ وَثُلُثٌ، وَإِذَا ضَرَبْتَ نَصِيبَ كَلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبِنْتَيْنِ فِيهَا، كَانَتْ مِائَةً وَسِتِّينَ، فَإِذَا قَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ، خَرَجَ بِالْقِسْمَةِ عَشَرَةٌ وَثُلُثَانِ، لَكِنْ إِنْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ مِنَ الْأَعْدَادِ الصُّمِّ، لَمْ يُمْكِنِ الْعَمَلُ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ لَا نِسْبَةَ فِيهَا كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَابْنَتَيْنِ، وَالتَّرِكَةُ خَمْسُونَ

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies