16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $5960% Financé
بِالِابْنِ، وَوَلَدُ الْأَبَوَيْنِ بِثَلَاثَةٍ: بِالِابْنِ وَابْنِهِ وَالْأَبِ، وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ بِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَبِالْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ بِأَرْبَعَةٍ بِالْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَوَلَدِ الِابْنِ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ.
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ. وَعَنْ أَحْمَدَ يَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ، وَالْأَبُ بِجَدٍّ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا، قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ، كَأَبِي حَفْصٍ الْبَرْمَكِيِّ وَالْآجُرِّيِّ، لَكِنْ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ: لَيْسَ الْجَدُّ أَبًا فِي قَوْلِ زَيْدٍ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ ﵇: «أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ» ، إِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ.
(وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ بِأَرْبَعَةٍ بِالْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَوَلَدِ الِابْنِ، وَالْأَبِ وَالْجَدِّ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً﴾ [النساء: ١٢] وَقَدْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا، فَقَالَ: «أَمَا سَمِعْتَ الْآيَةَ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦] وَهِيَ مَنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا» رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ قَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَرِثُ عِنْدَ عَدَمِهِمَا، وَالْجَدُّ أَبٌ، وَوَلَدُ الِابْنِ ابْنٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَبَوَيْنِ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأَخَوَيْنِ الثُّلُثُ، وَقِيلَ عَنْهُ: لَهُمَا ثُلُثُ الْبَاقِي، وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا، قَالَهُ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ "، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْإِخْوَةُ كُلُّهُمْ بِالْجَدِّ، فَكَيْفَ يُوَرِّثُهُمْ مَعَ الْأَبِ.
فَرْعٌ: مَنْ لَا يَرِثُ لَا يَحْجُبُ، نَقَلَ أَبُو الْحَارِثِ فِي أَخٍ مَمْلُوكٍ، وَابْنِ أَخٍ حُرٍّ: الْمَالُ لِابْنِ أَخِيهِ، رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ.
أَصْلٌ: مِنَ الْوَرَثَةِ مَنْ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ، وَهُوَ الزَّوْجَانِ، وَالْأَبَوَانِ، وَالِابْنُ، وَالْبِنْتُ؛