Radd al-MuḥtārIbn Abidin

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $1,3550% Financé
بَعْدَ رَفْعِهِ (بِخِلَافِ) شَرْطِ رَفْعِ (خَرَاجِ الْمُقَاسَمَةِ) كَثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ (أَوْ) شَرَطَ رَفْعَ (الْعُشْرِ) لِلْأَرْضِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّهُ مُشَاعٌ فَلَا يُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ (أَوْ) شَرَطَ (التِّبْنَ لِأَحَدِهِمَا وَالْحَبَّ لِلْآخَرِ) أَيْ تَبْطُلُ لِقَطْعِ الشَّرِكَةِ فِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ (أَوْ) شَرَطَ (تَنْصِيفَ الْحَبِّ وَالتِّبْنِ لِغَيْرِ رَبِّ الْبَذْرِ) ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ (أَوْ) شَرَطَ (تَنْصِيفَ التِّبْنِ وَالْحَبِّ لِأَحَدِهِمَا) لِقَطْعِ الشَّرِكَةِ فِي الْمَقْصُودِ (وَإِنْ شَرَطَ تَنْصِيفَ الْحَبِّ وَالتِّبْنِ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ) كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ (أَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلتِّبْنِ صَحَّتْ) ، وَحِينَئِذٍ التِّبْنُ لِرَبِّ الْبَذْرِ، وَقِيلَ بَيْنَهُمَا تَبَعًا لِلْحَبِّ كَذَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلصَّدْرِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ اعْتَمَدَ صَاحِبُ الْمُلْتَقَى الثَّانِي حَيْثُ قَدَّمَهُ فَقَالَ: وَالتِّبْنُ بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ لِرَبِّ الْبَذْرِ. قُلْت: وَفِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ عَنْ الْقُنْيَةِ: الْمُزَارِعُ بِالرُّبْعِ لَا يَسْتَحِقُّ مِنْ التِّبْنِ شَيْئًا، وَبِالثُّلُثِ يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ ــ [رد المحتار] فَسَدَتْ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا قَدْ تُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ فِي الْخَارِجِ، فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا تُخْرِجَ الْأَرْضُ إلَّا ذَلِكَ الْمَشْرُوطَ (قَوْلُهُ بَعْدَ رَفْعِهِ) أَيْ رَفْعِ ذَلِكَ الْمَشْرُوطِ وَالظُّرُوفُ مُتَعَلِّقٌ بِالْبَاقِي فَافْهَمْ. (قَوْلُهُ لِلْأَرْضِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا) اللَّامُ فِيهِمَا لِلتَّعْلِيلِ ا. هـ. ح أَيْ الْعُشْرُ لِلْأَرْضِ، بِأَنْ كَانَتْ عُشْرِيَّةً أَوْ لِأَحَدِهِمَا بِأَنْ شَرَطَا رَفْعَ الْعُشْرِ مِنْ الْخَارِجِ لِأَحَدِهِمَا وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ. قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ: وَهَذَا حِيلَةٌ لِرَبِّ الْأَرْضِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ بَذْرَهُ. وَقَالَ السَّائِحَانِيُّ: فَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ رَفْعَ عُشْرِ الْأَرْضِ، قَالَ الشَّارِحُ فِي الزَّكَاةِ: إنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ، فَعَلَيْهِ، وَلَوْ مِنْ الْعَامِلِ فَعَلَيْهِمَا. أَقُولُ: هُوَ تَفْضِيلٌ حَسَنٌ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ شَرَطَ التِّبْنَ إلَخْ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى ثَمَانِ صُوَرٍ سِتَّةٌ مِنْهَا فَاسِدَةٌ وَثِنْتَانِ صَحِيحَتَانِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ، وَأَسْقَطَ هُنَا وَاحِدَةً، وَهِيَ مَا إذَا شَرَطَا تَنْصِيفَ التِّبْنِ وَسَكَتَا عَنْ الْحَبِّ، وَهِيَ غَيْرُ جَائِزَةٍ، وَذَكَرَ سَبْعَةً؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ هُنَا لِأَحَدِهِمَا، وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ وَالْحَبُّ لِأَحَدِهِمَا تَحْتَهُمَا أَرْبَعُ صُوَرٍ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَحَدِ فِيهِمَا إمَّا رَبُّ الْبَذْرِ أَوْ الْعَامِلُ (قَوْلُهُ وَالتِّبْنُ لِغَيْرِ رَبِّ الْبَذْرِ) بِرَفْعِ التِّبْنِ عَطْفًا عَلَى تَنْصِيفٍ، وَكَذَا قَوْلُهُ وَالْحَبُّ لِأَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ) ؛ وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ، إذْ رُبَّمَا يُصِيبُ الزَّرْعَ آفَةٌ فَلَا يَخْرُجُ إلَّا التِّبْنُ مِعْرَاجٌ (قَوْلُهُ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَكَتَا عَنْهُ كَانَ لَهُ فَمَعَ الشَّرْطِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مُوجِبُ الْعَقْدِ، وَبِهِ لَا تَتَغَيَّرُ صِفَةُ الْعَقْدِ مِعْرَاجٌ (قَوْلُهُ تَبَعًا لِلصَّدْرِ) أَيْ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ وَغَيْرِهِ كَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ، فَإِنَّهُ قَالَ: ثُمَّ التِّبْنُ يَكُونُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ بَذْرِهِ وَفِي حَقِّهِ لَا يَحْتَاجُ إلَى الشَّرْطِ. وَقَالَ مَشَايِخُ بَلْخٍ: التِّبْنُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا اعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ فِيمَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ الْمُتَعَاقِدَانِ؛ وَلِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْحَبِّ وَالتَّبَعُ يَقُومُ بِشَرْطِ الْأَصْلِ ا. هـ. وَفِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ لِلشُّرُنْبَلَالِيِّ: وَيَكُونُ التِّبْنُ لِرَبِّ الْبَذْرِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ا. هـ. قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: وَالْجَوَابُ عَمَّا قَالَهُ مَشَايِخُ بَلْخٍ أَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا عَدَمُ الْجَوَازِ؛ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ مَعَ الْمُنَافِي، فَبِقَدْرِ مَا وُجِدَ الْمُجَوِّزُ يُعْمَلُ بِهِ وَمَا لَمْ يُوجَدْ فَلَا ا. هـ. (قَوْلُهُ الْمُزَارِعُ بِالرُّبْعِ إلَخْ) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ شَرْطٌ أَوْ عُرْفٌ فِي الصُّورَتَيْنِ بِدَلِيلِ مَا مَرَّ عَنْ مَشَايِخِ بَلْخٍ، وَإِلَّا فَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الْفِقْهُ الْمُشَارَكَةَ عَلَى حَسَبِ نَصِيبِ كُلٍّ مِنْهُمَا كَذَا حَقَّقَهُ السَّيِّدُ الْمُرْشِدِيُّ ا. هـ. ح مُلَخَّصًا. أَقُولُ: وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْقُنْيَةِ بِالتَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ لِمَكَانِ التَّعَارُفِ، ثُمَّ قَالَ أَيْضًا: قَالَ أُسْتَاذُنَا: وَالْمُخْتَارُ فِي زَمَانِنَا أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْمُزَارِعِ بِالرُّبْعِ مِنْ التِّبْنِ لِمَكَانِ الْعُرْفِ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ا. هـ. وَذَكَرَ ابْنُ الشِّحْنَةِ أَنَّ كَلَامَ الْقُنْيَةِ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَمَلُ خَاصَّةً مِنْ الْمُزَارِعِ ا. هـ. أَقُولُ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَبْنَى كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى اعْتِبَارِ الْعُرْفِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْبَلْخِيِّينَ، لَكِنْ انْضَمَّ إلَى الْأُولَى مَعَ الْعُرْفِ مُوَافَقَتُهَا لِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مِنْ كَوْنِ التِّبْنِ لِرَبِّ الْبَذْرِ فَصَارَتْ وِفَاقِيَّةً وَبَقِيَتْ الثَّانِيَةُ مَبْنِيَّةً عَلَى مَذْهَبِهِمْ فَقَطْ، هَذَا هُوَ التَّحْرِيرُ لِهَذَا الْمَحَلِّ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى. وَأَمَّا كَوْنُ مُقْتَضَى الْفِقْهِ الْمُشَارَكَةَ حَيْثُ لَا عُرْفَ وَلَا شَرْطَ

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies