Radd al-MuḥtārIbn Abidin

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $1,3550% Financé
وَلَوْ غَيْرِ (مُسْلِمَتَيْنِ) ذَكَرَهُ ابْنُ الْكَمَالِ؛ لِأَنَّ الْمُسَاوَمَةَ بَيَانٌ فَهَذِهِ أَوْلَى بِلَا قَبْضٍ بَدَائِعُ (فِي) حَقِّ (عِتْقٍ مُبْهَمٍ) كَقَوْلِهِ: أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَفَعَلَ مَا ذُكِرَ تَعَيَّنَ الْآخَرُ، وَلَوْ قِيلَ لَهُ أَيُّهُمَا نَوَيْت فَقَالَ لَمْ أَعْنِ هَذَا عَتَقَ الْآخَرُ، ثُمَّ إنْ قَالَ لَمْ أَعْنِ هَذَا عَتَقَ الْأَوَّلُ أَيْضًا وَكَذَا الطَّلَاقُ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ اخْتِيَارٌ. وَلَوْ جَنَى أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الْجَانِي وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ وَلْوَالِجِيَّةٌ (لَا) يَكُونُ (الْوَطْءُ) وَدَوَاعِيهِ بَيَانًا (فِيهِ) وَقَالَا: هُوَ بَيَانٌ حَبِلَتْ أَوْ لَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِعَدَمِ حِلِّهِ إلَّا فِي الْمِلْكِ (وَكَذَا الْمَوْتُ لَا يَكُونُ بَيَانًا فِي الْإِخْبَارِ) اتِّفَاقًا. (فَلَوْ قَالَ لِغُلَامَيْنِ: أَحَدُكُمَا ابْنِي، أَوْ) قَالَ لِجَارِيَتَيْنِ (إحْدَاكُمَا أُمُّ وَلَدِي فَمَاتَ أَحَدُهُمَا لَا يَتَعَيَّنُ الْبَاقِي لِلْعِتْقِ وَلَا لِلِاسْتِيلَادِ) ؛ لِأَنَّ الْإِخْبَارَ يَصِحُّ فِي الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ بِخِلَافِ الْإِنْشَاءِ. . (قَالَ لِأَمَتِهِ إنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ ذَكَرًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى وَلَمْ يَدْرِ الْأَوَّلَ رُقَّ الذَّكَرُ) بِكُلِّ حَالٍ (وَعَتَقَ نِصْفُ الْأُمِّ وَالْأُنْثَى) لِعِتْقِهِمَا بِتَقْدِيمِ الذَّكَرِ وَرِقِّهِمَا بِعَكْسِهِ، فَيَعْتِقُ نِصْفُهُمَا وَيَسْتَسْعِيَانِ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِمَا. . (شَهِدَا بِعِتْقِ أَحَدِ مَمْلُوكِيهِ) وَلَوْ أَمَتَيْهِ (لَغَتْ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - ــ [رد المحتار] قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرُ مُسْلِمَتَيْنِ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ مُسْلِمَتَيْنِ تَبَعًا لِلْهِدَايَةِ قَيْدٌ اتِّفَاقِيٌّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي كَافِي النَّسَفِيِّ؛ لِأَنَّ قَيْدَ التَّسْلِيمِ لِإِفَادَةِ الْمَلِكِ وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ (قَوْلُهُ فَهَذِهِ) أَيْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ: أَعْنِي الْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ أَوْلَى بِكَوْنِهَا بَيَانًا حَالَةَ كَوْنِهَا بِدُونِ قَبْضٍ وَتَسْلِيمٍ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ) أَيْ بِالْمَالِ. قَالَ فِي الِاخْتِيَارِ: كَأَنْ قَالَ لِأَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ: عَلَيَّ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقِيلَ أَهُوَ هَذَا؟ فَقَالَ لَا، لَا يَجِبُ لِلْآخَرِ شَيْءٌ. وَالْفَرْقُ أَنَّ التَّعْيِينَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، فَإِذَا نَفَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا تَعَيَّنَ الْآخَرُ إقَامَةً لِلْوَاجِبِ، أَمَّا الْإِقْرَارُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَيَانُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْمَجْهُولِ لَا يَلْزَمُ حَتَّى لَا يُجْبَرَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ نَفْيُ أَحَدِهِمَا تَعْيِينًا لِلْآخَرِ. اهـ (قَوْلُهُ وَلَوْ جَنَى أَحَدُهُمَا) أَمَّا لَوْ جُنِيَ عَلَيْهِ بِقَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ فَقَدْ مَرَّ (قَوْلُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ) أَيْ عَنْ الْمَوْلَى (قَوْلُهُ لَا يَكُونُ الْوَطْءُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِي الْمَوْطُوءَةِ؛ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ فِي الْمُنْكِرَةِ وَالْمَوْطُوءَةِ مُعَيَّنَةً فَكَانَ وَطْؤُهَا حَلَالًا فَلَا يُجْعَلُ بَيَانًا وَلِهَذَا حَلَّ وَطْؤُهَا عَلَى مَذْهَبِهِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي الْعِتْقِ الْمُبْهَمِ (قَوْلُهُ حَبِلَتْ أَوْ لَا) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْإِمَامِ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ الْحَبَلِ، فَلَوْ حَبِلَتْ عَتَقَتْ الْأُخْرَى اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّاجِحَ قَوْلُهُمَا وَأَنَّهُ لَا يُفْتَى بِقَوْلِ الْإِمَامِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الِاحْتِيَاطِ مَعَ أَنَّ الْإِمَامَ نَاظِرٌ إلَى الِاحْتِيَاطِ فِي أَكْثَرِ الْمَسَائِلِ. وَفِي الْفَتْحِ: الْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهُمَا كَمَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُمَا (قَوْلُهُ لِعَدَمِ حِلِّهِ إلَّا فِي الْمِلْكِ) حَاصِلُهُ أَنَّ وَطْءَ إحْدَاهُمَا جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَيَانًا لِتَخْصِيصِ الْعِتْقِ بِالْأُخْرَى لَزِمَ وُقُوعُ الْوَطْءِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَلَا سِيَّمَا عَلَى قَوْلِهِ بِحِلِّ وَطْءِ الْأُخْرَى إذْ لَا شَكَّ أَنَّ إحْدَاهُمَا حُرَّةٌ بِيَقِينٍ، كَذَا ظَهَرَ لِي فِي تَقْرِيرِ هَذَا الْمَحَلِّ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْإِنْشَاءِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ جُمْلَةَ أَحَدُكُمَا ابْنِي لَا تَصْلُحُ لِإِنْشَاءِ الْحُرِّيَّةِ مَعَ أَنَّهُ يَصْلُحُ فَالْوَجْهُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ إرَادَةِ الْإِخْبَارِ فَلَا يَكُنْ الْمَوْتُ بَيَانًا وَبَيْنَ إرَادَةِ الْإِنْشَاءِ فَيَكُونُ ط. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَدْرِ الْأَوَّلَ) أَيْ بِأَنْ تَصَادَقَا عَلَى ذَلِكَ، أَمَّا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْغُلَامَ أَوَّلًا عَتَقَتْ الْأُمُّ وَالْجَارِيَةُ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ ثَانِيًا لَمْ يَعْتِقْ أَحَدٌ، وَتَمَامُهُ فِي ح عَنْ الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ (قَوْلُهُ بِكُلِّ حَالٍ) أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ وِلَادَتِهِ أَوَّلًا أَوْ ثَانِيًا؛ لِأَنَّ وِلَادَتَهُ شَرْطٌ لِحُرِّيَّةِ الْأُمِّ فَتَعْتِقُ بَعْدَ وِلَادَتِهِ فَلَا يَتْبَعُهَا (قَوْلُهُ لِعِتْقِهِمَا بِتَقْدِيمِ الذَّكَرِ) فَعِتْقُ الْأُمِّ بِالشَّرْطِ وَعِتْقُ الْبِنْتِ بِالتَّبَعِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ حُرَّةٌ حِينَ وَلَدَتْهَا بَحْرٌ، وَتَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيهِ. (قَوْلُهُ وَلَوْ أَمَتَيْهِ) أَتَى بِالْمُبَالَغَةِ؛ لِأَنَّ عِتْقَ الْأَمَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الدَّعْوَى إجْمَاعًا لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْرِيمِ فَرْجِهَا عَلَى الْمَوْلَى وَهُوَ خَالِصُ حَقِّهِ تَعَالَى فَأَشْبَهَ الطَّلَاقَ، لَكِنْ لَمْ تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ هُنَا؛ لِأَنَّهَا عَلَى عِتْقٍ مُبْهَمٍ وَهُوَ لَا يُحَرِّمُ

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies