Radd al-MuḥtārIbn Abidin

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $1,3550% Financé
لِحَائِضٍ لِتَعْيِينِ الْمُدَّةِ (أَوْ إنْ قَرِبْتُكِ فَعَلَيَّ حَجٌّ، أَوْ نَحْوُهُ) مِمَّا يَشُقُّ، بِخِلَافِ فَعَلَيَّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَلَيْسَ بِمُولٍ لِعَدَمِ مَشَقَّتِهِمَا، بِخِلَافِ فَعَلَيَّ مِائَةُ رَكْعَةٍ وَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا بِمِائَةِ خَتْمَةٍ، أَوْ اتِّبَاعِ مِائَةِ جِنَازَةٍ وَلَمْ أَرَهُ (أَوْ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ عَبْدُهُ حُرٌّ) وَمِنْ الْكِنَايَةِ لَا أَمَسُّكِ لَا آتِيكِ لَا أَغْشَاكِ لَا أَقْرَبُ فِرَاشَكِ لَا أَدْخُلُ عَلَيْكِ، ــ [رد المحتار] قُلْت: وَرُبَّمَا أَفَادَهُ مَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ حَلَفَ لَا يَقْرَبُهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا وَإِنْ حَلَفَ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْعَلَ شَيْئًا تَقْدِرُ عَلَى فِعْلِهِ قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا وَإِنْ تَأَخَّرَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يَضُرَّهُ اهـ فَقَوْلُهُ: حَتَّى تَفْعَلَ مِنْ كَلَامِ الزَّوْجِ قَطْعًا، فَكَذَا قَوْلُهُ: وَهِيَ حَائِضٌ، وَقَدْ أَفَادَ عِلَّتَهُ بِمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ، وَهِيَ أَنَّ مُدَّةَ الْحَيْضِ يُمْكِنُ مُضِيُّهَا قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا يَصِيرُ مُولِيًا وَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهَا، وَيُؤَيِّدُهُ تَعْلِيلُ الْوَلْوَالِجِيِّ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ مَنَعَ نَفْسَهُ عَنْ قُرْبَانِهَا فِي مُدَّةِ الْحَيْضِ وَأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. اهـ. وَلَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ مَا مَرَّ مِنْ كَوْنِ الزَّوْجِ مَمْنُوعًا عَنْ الْوَطْءِ بِالْحَيْضِ إلَخْ لَكَانَ الْوَاجِبُ ذِكْرَ ذَلِكَ فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ، بِأَنْ يُقَالَ: يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ أَنْ لَا يَكُونَ الزَّوْجُ مَمْنُوعًا عَنْ وَطْئِهَا وَقْتَ الْإِيلَاءِ. وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَتْ مُحْرِمَةً، أَوْ مُعْتَكِفَةً، أَوْ صَائِمَةً أَوْ مُصَلِّيَةً مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِيلَاءُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَرَمِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلَا يَكُونُ فَيْؤُهُ بِاللِّسَانِ بَلْ بِالْجِمَاعِ، لِأَنَّ الْإِحْرَامَ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ وَهُوَ لَا يُسْقِطُ حَقَّهَا فِي الْجِمَاعِ، فَقَدْ صَحَّ الْإِيلَاءُ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْ قُرْبَانِهَا شَرْعًا فِي مُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَفِي حَالَةِ الْحَيْضِ يَصِحُّ بِالْأَوْلَى، فَمَا كَانَ الْجَوَابُ عَنْ حَالَةِ الْإِحْرَامِ فَهُوَ الْجَوَابُ عَنْ حَالَةِ الْحَيْضِ، فَاغْتَنِمْ تَحْرِيرَ هَذَا الْمَقَامِ وَالسَّلَامُ. (قَوْلُهُ: لِتَعْيِينِ الْمُدَّةِ) أَيْ لِأَنَّ ذِكْرَ الْمُدَّةِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ لِلْيَمِينِ لَا لِلْحَيْضِ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَذْكُرْهَا كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُهُ مِمَّا يَشُقُّ) كَقَوْلِهِ فَعَلَيَّ عُمْرَةٌ، أَوْ صَدَقَةٌ، أَوْ صِيَامٌ، أَوْ هَدْيٌ أَوْ اعْتِكَافٌ، أَوْ يَمِينٌ، أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، أَوْ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ هَذِهِ الزَّوْجَةُ أُخْرَى، أَوْ فَعَبْدِي حُرٌّ، أَوْ فَعَلَيَّ عِتْقُ عَبْدٍ مِنْهُمْ أَوْ فَعَلَيَّ صَوْمُ يَوْمٍ بِخِلَافِ صَوْمِ هَذَا الشَّهْرِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ قُرْبَانُهَا بَعْدَ مُضِيِّهِ بِلَا شَيْءٍ يَلْزَمُهُ، وَلَوْ قَالَ فَعَلَيَّ اتِّبَاعُ جِنَازَةٍ، أَوْ سَجْدَةُ تِلَاوَةٍ، أَوْ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، أَوْ تَسْبِيحَةٌ أَوْ صَلَاةٌ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا. وَفِي الذَّخِيرَةِ خِلَافُ مُحَمَّدٍ لِأَنَّهَا تَلْزَمُ بِالنَّذْرِ كَذَا فِي الْفَتْحِ، وَأَشَارَ فِي الْفَتْحِ إلَى الْجَوَابِ عَنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ بِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى لُزُومِ مَا يَشُقُّ لَا عَلَى صِحَّةِ النَّذْرِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا بِالتَّعْلِيقِ عَلَى صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ. وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَسْقُطُ النَّذْرُ بِصَلَاتِهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ مَشَقَّتِهِمَا) أَيْ وَإِنْ لَزِمَاهُ بِالْحِنْثِ لِصِحَّةِ النَّذْرِ بِهِمَا، وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ الْمَشَقَّةُ الْعَارِضَةُ بِنَحْوِ كَسَلٍ كَمَا لَا تُعْتَبَرُ الْعَارِضَةُ بِالْجُبْنِ فِي نَحْوِ فَعَلَيَّ غَزْوٌ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهُ إلَخْ) هَذَا الْبَحْثُ لِصَاحِبِ النَّهْرِ، وَهُوَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمُولِيَ هُوَ الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ قُرْبَانُ زَوْجَتِهِ إلَّا بِشَيْءٍ مُشِقٍّ يَلْزَمُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ لَازِمًا وَكَوْنِهِ مُشِقًّا وَلَا يَصِحُّ النَّذْرُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَتَكْفِينِ الْمَوْتَى كَمَا فِي أَيْمَانِ الْقُهُسْتَانِيِّ، فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ أَمْكَنَهُ قُرْبَانُهَا بِلَا شَيْءٍ يَلْزَمُهُ أَصْلًا، كَمَا لَوْ قَالَ: إنْ قَرِبْتُكِ فَعَلَيَّ أَلْفُ وُضُوءٍ فَلَا يَكُونُ مُولِيًا فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: أَوْ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ عَبْدُهُ حُرٌّ) كَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُهُ قَبْلَ قَوْلِهِ، أَوْ نَحْوُهُ فَإِنْ قَرِبَهَا تَطْلُقُ رَجْعِيَّةً وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ مُشِقٌّ كَمَا أَفَادَهُ ط وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْعَبْدَ سَقَطَ الْإِيلَاءُ وَلَوْ عَادَ إلَى مِلْكِهِ عَادَ، وَلَوْ قَالَ فَعَلَيَّ ذَبْحُ وَلَدِي يَصِحُّ، وَيَلْزَمُهُ بِالْحِنْثِ ذَبْحُ شَاةٍ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ الْكِنَايَةِ إلَخْ) وَمِنْهَا لَا أَجْمَعُ رَأْسِي وَرَأْسَكِ لَا أَلْمِسُكِ، لَا أُضَاجِعُكِ، لَأَغِيظَنَّكِ، لَأَسُوأَنَّكِ فَتْحٌ، وَالْأَخِيرَانِ بِاللَّامِ الْجَوَابِيَّةِ. وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّهُ عَدَّ مِنْهَا فِي الْبَدَائِعِ الدُّنُوَّ وَكَذَا

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies