Al-Tāj wa-al-IklīlMuhammad Ibn Yusuf al-Mawwaq

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $3900% Financé
الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَوَكَّأَ عَلَى عَصًا غَيْرِ عَمُودِ الْمِنْبَرِ إذَا خَطَبَ وَيُقَالُ: إنَّ فِيهَا شَغْلًا عَنْ مَسِّ اللِّحْيَةِ وَالْعَبَثِ بِالْيَدِ ابْنُ حَبِيبٍ: وَالْقَوْسُ كَالْعَصَا وَسَوَاءٌ خَطَبَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَمْ إلَى جَانِبِهِ. (وَقِرَاءَةُ الْجُمُعَةِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ بِ " هَلْ أَتَاكَ " أَبُو عُمَرَ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: لَا تُتْرَكُ قِرَاءَةُ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى عَلَى حَالٍ فَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهَا لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ وَقَدْ أَسَاءَ وَتَرَكَ مَا يُسْتَحَبُّ وَكَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنْ يُوَقِّتَ فِي ذَلِكَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ (وَإِنْ لِمَسْبُوقٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً قَضَى بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ أُخْرَى يَقْرَأُ فِيهَا بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ اسْتِحْبَابًا وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ (وَهَلْ أَتَاكَ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ (وَأَجَازَ فِي الثَّانِيَةِ سَبِّحْ أَوْ الْمُنَافِقُونَ) الْبَاجِيُّ: لَا خِلَافَ أَنَّ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ لَا تَخْتَصُّ بِالْغَاشِيَةِ. وَقِيلَ لِمَالِكٍ: أَتَرَى أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: أَمَّا فِيمَا مَضَى وَأَدْرَكْنَا فَسَبِّحْ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَيَقْرَءُونَ بِالسُّورَةِ الَّتِي تَلِيهَا. (وَحُضُورُ مُكَاتَبٍ) رَوَى أَبُو مُصْعَبٍ: أَكْرَهُ لِمُكَاتَبٍ تَرْكَ الْجُمُعَةِ (وَصَبِيٍّ وَعَبْدٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ وَمَنْ شَهِدَهَا مِنْهُمْ فَلَا يَدَعُ صَلَاتَهَا وَلْيَغْتَسِلْ إنْ أَتَاهَا (وَمُدَبَّرٍ) الْجَلَّابُ: يُسْتَحَبُّ لِلْمُكَاتَبِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ (أَذِنَ سَيِّدُهُمَا) الْمَازِرِيُّ: لِرَبِّ الْعَبْدِ مَنْعَهُ صَلَاةَ الْعِيدِ لَا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ إلَّا أَنْ يَضُرَّ بِهِ فِي حَاجَةٍ. (وَأَخَّرَ الظُّهْرَ رَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ) الْمَازِرِيُّ: لِلْمَرِيضِ صَلَاةُ ظُهْرِهِ وَقْتَ الْجُمُعَةِ ابْنُ شَاسٍ: وَرَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ يُؤَخِّرُ لِفَوَاتِهَا (وَإِلَّا فَلَهُ التَّعْجِيلُ) ابْنُ عَرَفَةَ: لِمَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ غَيْرَ مُسَافِرٍ صَلَاةُ ظُهْرِهِ قَبْلَ إقَامَتِهَا. (وَغَيْرُ الْمَعْذُورِ إنْ صَلَّى الظُّهْرَ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ لَمْ تَجْزِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي بَيْتِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ لَمْ تَجْزِهِ ابْنُ عَرَفَةَ: لَوْ صَلَّى مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ ظُهْرَ الْوَقْتِ لَوْ سَعَى أَدْرَكَهَا أَعَادَ بَعْدَ فَوَاتِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَإِنْ صَلَّاهَا قَبْلَ إمَامِهِ لِوَقْتٍ لَوْ سَعَى لَمْ يُدْرِكْهَا صَحَّتْ، ابْنُ رُشْدٍ: اتِّفَاقًا. (وَلَا يُجَمِّعُ الظُّهْرَ إلَّا ذُو عُذْرٍ) أَصْبَغُ: مَنْ

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies